عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ» وَقَالَ : «إِذَا أُشْهِدَ ۱ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَا أَنْ يَشْهَدَ» . ۲
۱۴۴۸۲.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ۳ » . ۴
۱۴۴۸۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۵ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ، إِلَا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ ۶ ، فَلْيَشْهَدْ ۷ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَا أَنْ يَشْهَدَ ۸ » . ۹
۱۴۴۸۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
1.في «ك ، ل ، م ، ن» : «شهد» .
2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۸ ، ح ۶۷۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۲۹ ، ح ۱۶۶۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۱۸ ، ح ۳۳۸۲۸ .
3.في الوافي : «لم يشهد» بدل «سكت» .
4.النوادر للأشعري ، ص ۱۶۰ ، ضمن ح ۴۱۱ ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۲۹ ، ح ۱۶۶۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۱۸ ، ح ۳۳۸۲۹ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۸۲
6.في المرآة : «قوله عليه السلام : من الظالم ، أي الضرر على صاحب الحقّ» .
7.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «فيشهد» .
8.في «بف» : «لم يشهد» بدل «سكت إلّا إذا علم من الظالم فليشهد ، ولا يحلّ له إلّا أن يشهد» .
9.الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۲۹ ، ح ۱۶۶۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۱۸ ، ح ۳۳۸۳۰ .