577
الكافي ج14

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ ، وَيَمِينَ الْمُدَّعِي» . 1

۱۴۵۰۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَضى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ» . ۲

۱۴۵۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى۳، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ۴ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ ، وَلَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ؟
قَالَ : فَقَالَ : «كَانَ ۵ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ ، وَذلِكَ فِي الدَّيْنِ» . ۶

۱۴۵۰۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

1.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۵ ، ح ۷۴۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳ ، ح ۱۱۱ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۴۳ ، ح ۱۶۴۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۶۵ ، ح ۳۳۷۳۴ .

2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۵ ، ح ۷۴۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳ ، ح ۱۱۲ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۴۳ ، ح ۱۶۴۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۶۵ ، ح ۳۳۷۳۵ .

3.ورد الخبر في الاستبصار عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى . و هو سهو . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ۱۸۷ و ۱۲۷۱ .

4.في «ن ، جد» وحاشية «م» : «عن أبي عبداللّه » بدل «قال : سألت أبا عبداللّه » .

5.في «ل» : - «كان» .

6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۷۲ ، ح ۷۴۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲ ، ح ۱۰۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۴۳ ، ح ۱۶۴۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۲۶۵ ، ح ۳۳۷۳۶ .


الكافي ج14
576

الصَّدَاقَ ۱ لِلزَّوْجِ ۲ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، ثُمَّ تَرْجِعُ ۳ إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ۴ » . ۵

۱۴۵۰۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ ۶ يَدَهُ ، حَتّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَا : هذَا السَّارِقُ ۷ ، وَلَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ ، إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذلِكَ بِهذَا . فَقَضى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَلَمْ يُجِزْ ۸ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْاخَرِ ۹ » . ۱۰

8 ـ بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي ۱۱

14502.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ

1.في «ن» : «المهر» .

2.في الوافي والكافي ، ح ۱۱۰۳۴ : + «بما غراه» .

3.في الكافي ، ح ۱۱۰۳۴ والفقيه : «وترجع» .

4.في المرآة : «يمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها ، وإلّا فيشكل الحكم بالحدّ بمجرّد إنكار الزوج أو بيّنته ، والأصحاب صوّروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة ، وأكثرهم حملوا الحدّ على التعزير فيما إذا علم التزوير» .

5.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرأة يبلغها موت زوجها... ، ح ۱۱۰۳۴ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۰ ، ح ۶۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۸ ، ح ۱۲۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۸ ، ح ۴۸۸۷ ، معلّقا عن إبراهيم بن عبد الحميد الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۴۶ ، ح ۲۱۸۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۳۰ ، ح ۳۳۸۶۱ .

6.في «بف» والوافي والتهذيب : «فقطعت» .

7.في «ن» : «لسارق» .

8.في «بح» : «لم يجز» بدون الواو . وفي «ن» : «ولم يجر» .

9.في المرآة : «لعلّ المراد : غرّم كلًا منهما نصف دية الأربع أصابع» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۱ ، ح ۶۹۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۸۵۴ ، ح ۱۶۲۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۳۲ ، ح ۳۳۸۶۴ .

11.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۸۵

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 182760
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي