587
الكافي ج14

فَقَالَ : «لَا يَجُوزُ ذلِكَ ؛ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ ۱ » . ۲

۱۴۵۱۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ۳، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : قُلْتُ لَهُ ۴ : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْسُرَهُ وَيَحْبِسَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ ۵ عِنْدَهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ ۶ عَنْ نَفْسِهِ حَتّى يُيَسِّرَ اللّهُ لَهُ؟ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا ۷ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ؟
قَالَ : «لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْوِيَ ۸ ظُلْمَهُ» . ۹

1.في «بف ، جد» وحاشية «م ، جت» والوافي والوسائل : «التدنيس» ، أي يدنّس الناس بالإثم ويعينهم عليه بشهادة الزور ، أو يصير متّهما عند الناس بذلك .

2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۱ ، ح ۶۹۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۷۴ ، ح ۳۳۶۳ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۳۸ ، ح ۱۶۶۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۳۷ ، ح ۳۳۸۷۵ .

3.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۱ ، ح ۶۹۳ ، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد . والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : «أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد» وهو الظاهر الموافق لما ورد في الطُرق والأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۷۹ ، الرقم ۴۷۰ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۲۱۷ ، الرقم ۳۱۹ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۶ ، ص ۳۵۷ و ص ۳۶۸ . فعليه ما ورد في «جد» من «أحمد بن محمّد بن خالد» بدل «أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد» محرّف بجواز النظر من «محمّد» في «أحمد بن محمّد» إلى «محمّد» في «محمّد بن خالد» .

4.في «بف» والوافي والتهذيب : «عن» بدل «قلت له» .

5.في «بف» والوافي والتهذيب : «و قد علم اللّه أنّها ليست» .

6.في «بف» والتهذيب : «يدفعه» .

7.في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل : «عرفوه» .

8.في مرآة العقول ، ج ۲۴ ، ص ۲۳۴ : «قوله عليه السلام : لا يجوز ، لعلّه عليه السلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأوّل بطريق أولى . وقوله عليه السلام : «ولا ينوي» إمّا بالبناء للمجهول ، أي لا ينوي الشهود ظلم المعسر ؛ أو بالبناء للفاعل ، ويكون ضمير الفاعل راجعا إلى المعسر ، أي لا ينوي المعسر ظلم صاحب الحقّ ، بل ينوي الأداء عند اليسار . ويحتمل أن تكون الجملة حاليّة ، أي إذا لم ينو الظلم أيضا لا يجوز الشهادة ؛ لأنّه مخالف أو لذلك والإعسار معا ، وهو بعيد . ويحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد ، وهو أيضا بعيد» .

9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۱ ، ح ۶۹۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۲۸ ، ح ۱۶۶۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۳۹ ، ح ۳۳۸۷۸ .


الكافي ج14
586

أَ فَنَشْهَدُ ۱ عَلى هذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ ۲ وَنَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ ۳ أَحْدَثَ شَيْئاً؟
قَالَ ۴ : «فَكُلَّمَا ۵ غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ ، أَوْ غَابَ عَنْكَ ، لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ ۶ » . ۷

10 ـ بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ لِأَهْلِ الدَّيْنِ

۱۴۵۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ ، فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ ۸ ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ ۹ لَيْسَ ۱۰ عَلَيْهِ ۱۱ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ ، يَجُوزُ لَنَا ۱۲ إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ ۱۳ الزُّورِ إِذَا خُشِيَ ۱۴ ذَهَابُهُ؟

1.في «بح ، جت» والتهذيب ، ج ۶ : «فنشهد» بدون همزة الاستفهام . وفي «بف» : «أفشهد» . وفي «ن» : «أفيشهد» .

2.في «م» : «كلّفنا» .

3.في «م» : «لا نعلم» . وفي «بن» والوافي والوسائل : + «أنّه» .

4.في «بن» والوسائل : «فقال» .

5.في «ل ، بن» والوسائل : «كلّما» .

6.في «بن» والوسائل : «به» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : لم تشهد عليه ، الأظهر أنّه استفهام إنكاري ، ويحتمل أن يكون عليه السلام فرّق بين ما إذا غاب الرجل وكان ماله في يد وارثه ولم يعلم ما أحدث وبين ما إذا خرج المال عن يده وصار في يد غيره ، فيكون اليد اللاحقة أقوى . ولعلّ الأوّل أظهر ، فيدلّ الخبر بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب . وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن يظنّ خلافه ، بل الشكّ أيضا في محلّ الشكّ» .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۲ ، ح ۶۹۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۱ ، ح ۷۵۲ ، بسنده عن معاوية بن وهب ، إلى قوله : «أفنشهد على هذا قال : نعم» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۳۴ ، ح ۱۶۶۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۳۶ ، ح ۳۳۸۷۳ .

8.في «بن» والتهذيب : - «حقّه» .

9.في «بف» والفقيه والتهذيب : «أن» .

10.في «ل ، بح» والوسائل والفقيه والتهذيب : + «له» .

11.في التهذيب : «عليّ» .

12.في الفقيه : «أيجوز له» بدل «يجوز لنا» .

13.في «ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن» وحاشية «جت» والوسائل : «بشهادات» .

14.في «ن» : «أخشى» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 182658
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي