589
الكافي ج14

۱۴۵۱۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ ۱ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «لَا ، إِلَا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي ۲ » . ۳

۱۴۵۱۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ ۴ فِي الصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ؟
قَالَ ۵ : «إِنْ عَقَلَهُ حِينَ يُدْرِكُ أَنَّهُ حَقٌّ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ» . ۶

۱۴۵۲۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ ۷ وَهُمْ صِغَارٌ ، جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا» . ۸

1.في حاشية «بف» : «الصبيان» .

2.في «ن» : «الثاني» . وفي «بح» والتهذيب : + «منه» .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۱ ، ح ۶۴۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۷۳ ، ح ۱۶۵۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۳ ، ح ۳۳۸۸۹ .

4.في التهذيب : - «قال» .

5.في «بن» والوسائل : «فقال» .

6.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۱ ، ح ۶۴۷ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۷۳ ، ح ۱۶۵۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۲ ، ح ۳۳۸۸۴ .

7.في «ن ، بف» : «شهدوهم» . وفي الفقيه والتهذيب ، ح ۶۴۳ : «شهدوا» .

8.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۱ ، ح ۶۴۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۲۵۰ ، صدر ح ۶۴۳ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵ ، صدر ح ۳۲۹۵ ؛ والجعفريّات ، ص ۱۴۳ ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۷۴ ، ح ۱۶۵۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۲ ، ح ۳۳۸۸۵ .


الكافي ج14
588

11 ـ بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

۱۴۵۱۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۱، قَالَ :سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ : مَتى تَجُوزُ ۲ شَهَادَةُ الْغُلَامِ؟
فَقَالَ : إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ .
قَالَ : قُلْتُ ۳ : وَيَجُوزُ أَمْرُهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ ۴۵ عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَكُونَ امْرَأَةً ، فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، جَازَ أَمْرُهُ ، وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ ۶ . ۷

۱۴۵۱۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : يَجُوزُ ۸ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ؟
قَالَ ۹ : «نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ» . ۱۰

1.هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم غير مرّة ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ۷۵ .

2.في «بح ، جت» : «يجوز» .

3.في «ع ، جت» : «وقلت» .

4.في الوافي : «ابنة» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۸۹

6.في الوافي : «في هذا الحديث ما لا يخفى فإنّ حكم الرجل والمرأة لا يجب أن يكون واحدا في كلّ شيء ، ألا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعا ، فإنّ صاحب العشر سنين من الرجال لا يتأتّى منه النكاح غالبا ؛ إلّا أنّ الأمر فيه سهل لعدم اتّصال الحديث بالمعصوم» . وفي المرآة : «لعلّ ذكرهم لهذا القول المبنيّ على القياس الباطل في إسماعيل لبيان عدم قابليّته للإمامة» .

7.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۱ ، ح ۶۴۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۷۲ ، ح ۱۶۵۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۴ ، ح ۷۵ ، وفيه قطعة منه ؛ و ج ۲۷ ، ص ۳۴۴ ، ح ۳۳۸۹۰ .

8.في «ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «تجوز» .

9.في «بف» والوافي : «فقال» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۱ ، ح ۶۴۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ، ص ۱۶۴ ؛ المقنعة ، ص ۷۲۵ ، ح وفيهما من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴ ، ح ۳۲۹۴ ؛ والفصول المختارة للمفيد ، ص ۲۲۴ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۷۳ ، ح ۱۶۵۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۴۳ ، ح ۳۳۸۸۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152512
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي