۱۴۵۴۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا ۲ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ» . ۳
17 ـ بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ ۴
۱۴۵۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ : فَقَالَ ۶ : «الظَّنِينُ ۷ وَالْمُتَّهَمُ ۸ » .
قَالَ : قُلْتُ : فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : «ذلِكَ ۹ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ» . ۱۰
1.في الاستبصار : «أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال» .
2.في «ك» : - «لا» .
3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۶ ، ح ۶۲۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱ ، ح ۶۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۰ ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴ ، ح ۳۲۹۲ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۸ ، ح ۶۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱ ، ح ۶۲ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۹۲ ، ح ۱۶۵۵۱ ؛ الوسائل ، ح ۲۷ ، ص ۳۷۲ ، ح ۳۳۹۷۵ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۹۵
5.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۲ ، ح ۶۰۱ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى . لكن لم ترد عبارة «عن أبيه» في بعض نسخه المعتبرة ، و هو الصواب .
6.في «بف» : - «فقال» .
7.قال ابن الأثير : «فيه : لا تجوز شهادة ظنين ، أي متّهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول ؛ من الظنَّة : التهمة» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۶۳ (ظنن) .
8.في الفقيه : + «والخصم» .
9.في «بح» : «ذاك» .
10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۲ ، ح ۶۰۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۰ ، ح ۳۲۸۱ ، بسند آخر . النوادر للأشعري ، ص ۱۶۰ ، صدر ح ۴۱۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى قوله : «والمتّهم». وفيه ، ص ۱۵۹ ، ح ۴۰۷ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «ويردّ في الشهادة الظنين والمتّهم» . راجع : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۲ ، ح ۵۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴ ، ح ۳۸ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۲۰۸ ، ح ۳ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۹۵ ، ح ۱۶۵۵۴ ؛ والوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۷۳ ، ح ۳۳۹۷۷ .