605
الكافي ج14

۱۴۵۴۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا ۲ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ» . ۳

17 ـ بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ ۴

۱۴۵۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ : فَقَالَ ۶ : «الظَّنِينُ ۷ وَالْمُتَّهَمُ ۸ » .
قَالَ : قُلْتُ : فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : «ذلِكَ ۹ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ» . ۱۰

1.في الاستبصار : «أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال» .

2.في «ك» : - «لا» .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۶ ، ح ۶۲۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱ ، ح ۶۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۰ ، مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴ ، ح ۳۲۹۲ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۸ ، ح ۶۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱ ، ح ۶۲ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۹۲ ، ح ۱۶۵۵۱ ؛ الوسائل ، ح ۲۷ ، ص ۳۷۲ ، ح ۳۳۹۷۵ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۹۵

5.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۲ ، ح ۶۰۱ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى . لكن لم ترد عبارة «عن أبيه» في بعض نسخه المعتبرة ، و هو الصواب .

6.في «بف» : - «فقال» .

7.قال ابن الأثير : «فيه : لا تجوز شهادة ظنين ، أي متّهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول ؛ من الظنَّة : التهمة» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۶۳ (ظنن) .

8.في الفقيه : + «والخصم» .

9.في «بح» : «ذاك» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۲ ، ح ۶۰۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۰ ، ح ۳۲۸۱ ، بسند آخر . النوادر للأشعري ، ص ۱۶۰ ، صدر ح ۴۱۱ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى قوله : «والمتّهم». وفيه ، ص ۱۵۹ ، ح ۴۰۷ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «ويردّ في الشهادة الظنين والمتّهم» . راجع : التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۲ ، ح ۵۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴ ، ح ۳۸ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۲۰۸ ، ح ۳ الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۹۵ ، ح ۱۶۵۵۴ ؛ والوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۷۳ ، ح ۳۳۹۷۷ .


الكافي ج14
604

۱۴۵۴۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام : هَلْ تُقْبَلُ ۱ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ؟ فَوَقَّعَ عليه السلام : «إِذَا شَهِدَ مَعَهُ ۲ آخَرُ عَدْلٌ ۳ ، فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ» .
وَكَتَبَ ۴ : أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرا أَوْ كَبِيرا ۵ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلى ۶ غَيْرِهِ ۷ وَهُوَ الْقَابِضُ ۸ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ ۹ ، وَلَيْسَ لِلْكَبِيرِ ۱۰ بِقَابِضٍ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «نَعَمْ ۱۱ ، يَنْبَغِي ۱۲ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَلَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ» .
وَكَتَبَ ۱۳ : أَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ ۱۴ مَعَ شَاهِدٍ ۱۵ آخَرَ عَدْلٍ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «نَعَمْ ، مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ ۱۶ » . ۱۷

1.في «جد» : «يقبل» .

2.في «ن» : + «رجل» .

3.في «بح» : - «عدل» .

4.في الوافي والوسائل : + «إليه» .

5.هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن» وحاشية «جت» والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «صغير أو كبير» .

6.في الوافي : - «على» .

7.في الوسائل : - «بحقّ له على الميّت أو على غيره» .

8.في «ن» : «القابص» في الموضعين .

9.في الوسائل : «للصغير» بدل «للوارث الصغير» .

10.في الوافي : «لكبير» .

11.في «بف» : - «نعم» .

12.في «ن» : «فيه فينبغي» بدل «ينبغي» . وفي الوسائل والفقيه : «وينبغي» .

13.في الفقيه : + «إليه» .

14.في الوافي والفقيه : + «بدين» .

15.في «ن ، جت» : «شهادة» .

16.في الوافي : «إنّما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لأنّ الدعوى على الميّت ، وأمّا في المسألة الاُولى فلعلّه للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة . ويحتمل سقوط لفظة : «وإلّا» بين قوله : «معه آخر عدل» وقوله : «فعلى المدّعي» .

17.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۷۳ ، ح ۳۳۶۲ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۷ ، ح ۶۲۶ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۹۸۹ ، ح ۱۶۵۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۷۱ ، ح ۳۳۹۷۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152525
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي