عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ» . ۱
۱۴۵۶۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۲، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «رَدَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ» .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ ۳ عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَذلِكَ ۴ لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ» . ۵
۱۴۵۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :۶عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ ۷ : هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
فَقَالَ : «كَانَ أَبِي عليه السلام لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ» . ۸
18 ـ بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالْمَحْدُودِ
14563.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
1.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۳ ، ح ۶۰۷ ، معلّقا عن سهل بن زياد . الجعفريّات ، ص ۱۴۳ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه : «أنّ عليّا عليه السلام كان لا يجيز سائق الحاجّ» الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۰۰ ، ح ۱۶۵۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۸۱ ، ح ۳۴۰۰۴ .
2.لم يثبت رواية حمّاد بن عثمان عن حريز ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۴۳۴۲ و ۷۰۰۰ . والمتكرّر في الأسناد رواية حمّاد بن عيسى عن حريز [بن عبد اللّه ] . والظاهر أنّ حمّاد بن عثمان في السند محرّف من حمّاد بن عيسى .
3.في حاشية «جت» : «لا يؤتمن» .
4.في «جت» : «ذلك» بدون الواو .
5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۳ ، ح ۶۰۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۰۱ ، ح ۱۶۵۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۸۲ ، ح ۳۴۰۰۶ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۳۹۷
7.في الوسائل : «بكفّه» .
8.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۴۴ ، ح ۶۰۹ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . قرب الإسناد ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۱۷۲ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۰۱ ، ح ۱۶۵۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۳۸۲ ، ح ۳۴۰۰۵ .