قَالَ : «عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ» . ۱
۱۳۷۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ آبَائِهِ ۳ عليهم السلام قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ ، لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ» . ۴
۱۳۷۵۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ۵ قَدْ ۶ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَثَقَبَهُ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذلِكَ الشُّهُودُ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۷ عليه السلام ، فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتّى قُتِلَ ، وَضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَقَالَ ۸ : أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ ؛ لِاءِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ ۹ » . ۱۰
1.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۵ ، ح ۲۰۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۰ ، ح ۸۲۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۲ ، ح ۵۰۴۷ ، معلّقا عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۵۱۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۴۴۴۸ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۹۹
3.في الوسائل : - «عن آبائه» .
4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۳ ، ح ۱۹۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۹ ، ح ۸۲۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۳ ، ح ۵۰۴۹ ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص ۱۲۶ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام . وفي المحاسن ، ص ۱۱۲ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ۱۰۴ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۳۱۶ ، ح ۵ ، مرسلاً عن أبي عبداللّه من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۷۷ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۵۱۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۵۷ ، ح ۳۴۴۵۶ .
5.في «ع ، ل ، م ، بح ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وامرأته» . وفي «بن» : + «وزوجها» . وفي الوسائل : «بامرأة وزوجها» بدل «برجل وامرأة» .
6.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «وقد» .
7.في «بن» والوسائل : - «أميرالمؤمنين» .
8.في «ن» : «قال» بدون الواو .
9.في «ع ، م ، ن ، بح ، جت» والتهذيب : «يثقبك» . وقال المحقّق الحلّي : «موجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كلّ منهما بالغا عاقلاً ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره . ولولاط البالغ بالصبيّ موقبا قتل البالغ ، واُدّب الصبيّ ، وكذا لولاط المجنون» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۴۱ .
10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۱ ، ح ۱۹۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۹ ، ح ۸۱۸ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۵۱۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۵۶ ، ح ۳۴۴۵۳ .