737
الكافي ج14

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَا عَلى عِلْمِهِ» . ۱

۱۴۷۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَكَم بْنِ أَيْمَنَ الْخَيَّاطِ۲، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُسْتَحْلَفُ ۳ الرَّجُلُ ۴ إِلَا عَلى عِلْمِهِ ۵ » . ۶

۱۴۷۲۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۰۲۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۶۵ ، ح ۱۶۶۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۹۴۹۱ .

2.هكذا في «بف ، جت» . وفي «ك ، ل ، ن ، بح ، بن» : «خالد بن أيمن الخيّاط» . وفي «ع ، م ، جد» والمطبوع والوسائل : «خالد بن أيمن الحنّاط» . هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۰۲۱ ، و سنده هكذا : «وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن حكم بن أيمن الحنّاط...» لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة : «وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم» والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب المذكور في سند الحديث ۱۰۲۰ . ثمّ إنّا لم نجد ذكرا لخالد بن أيمن في شيءٍ من طرق وأسناد أصحابنا . والمذكور في الأسناد وكتب الرجال هو حكم بن أيمن الحنّاط أو الخيّاط . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۳۷ ، الرقم ۳۵۴ ؛ رجال البرقي ، ص ۳۸ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۱۶۰ ، الرقم ۲۴۶ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۸۵ ، الرقم ۲۲۵۰ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۶ ، ص ۳۶۸ ـ ۳۶۹ .

3.في «بح ، جت» والتهذيب : «لا يحلف» .

4.في النوادر : «العبد» .

5.في المرآة : «قوله : لا يستحلف الرجل ، على بناء الفاعل ، أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلّا مع علم المدّعي بالحقّ ، فيدلّ على عدم جواز الدعوى بالظنّ ؛ أو على بناء المجهول ، أي لا يطلب الحلف من أحد إلّا مع دعوى العلم ؛ عليه ، فإذا ادّعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ؛ أو المراد أنّ الحلف والاستحلاف إنّما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شيء مطابقا لعلمه ، وكان مخالفا للواقع لا يأ ثم عليه ، ولعلّه أظهر . وكذا قوله عليه السلام : «لا يحلف الرجل إلّا على علمه» يمكن أن يقرأ على بناء المجرّد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنّه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقينا ، ولا يحلف بالظنّ ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول أو المعلوم ، وفي الأخير بعد» .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۰۲۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم... عن الحكم بن أيمن الحنّاط . النوادر للأشعري ، ص ۱۷۰ ، صدر ۴۴۷ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۶۵ ، ح ۱۶۶۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۴۷ ، ح ۲۹۴۹۲ .


الكافي ج14
736

مَظْلُوماً ، فَمَا حَلَفَ بِهِ ۱ وَنَوَى الْيَمِينَ فَعَلى نِيَّتِهِ ، وَأَمَّا ۲ إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ ۳ » . ۴

۱۴۷۲۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ وَضَمِيرُهُ عَلى غَيْرِ مَا حَلَفَ ؟
قَالَ : «الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ» . ۵

۱۴۷۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَضَمِيرُهُ عَلى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ۶ ؟
قَالَ : «الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ» . ۷

11 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَا عَلى عِلْمِهِ ۸

۱۴۷۲۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

1.في «بف» : «عليه» .

2.في «ن» : - «أمّا» .

3.في المرآة : «يدلّ على أنّ المعتبر في اليمين نيّة المحقّق من الخصمين كما ذكره الأصحاب ، وعليه يحمل الخبران الأخيران» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۰۲۵ ، معلّقا عن الكليني . وفي قرب الإسناد ، ص ۹ ، صدر ح ۲۸ ؛ و ص ۴۸ ، صدر ح ۱۵۸ ، عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۶۶ ، ح ۱۶۶۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۴۵ ، ح ۲۹۴۸۸ .

5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۷۱ ، ح ۴۳۰۲ ، معلّقا عن إسماعيل بن سعد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۶۶ ، ح ۱۶۶۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۴۵ ، ح ۲۹۴۸۹ .

6.في «ن» : - «عليه» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۸۰ ، ح ۱۰۲۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۶۶ ، ح ۱۶۶۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۳ ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۹۴۹۰ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۴۵

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152519
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي