91
الكافي ج14

۱۳۷۷۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ۱:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۲ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ۳ بِالزِّنى ، قَالَ : «يُجْلَدُ هُوَ ۴ فِي كِتَابِ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله » .
قَالَ ۵ : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ ؟
فَقَالَ : «لَا يُجْلَدُ إِلَا أَنْ يَكُونَ ۶ قَدْ ۷ أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ ۸ » . ۹

۱۳۷۸۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ۱۰، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۱۱ فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا ، قَالَ : «تُجْلَدُ ثَمَانِينَ

1.في الوسائل : - «عن أبي بصير» .

2.في «م» : «قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام » بدل «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .

3.في «ع ، ك ، ن ، جد» والوسائل : - «الرجل» .

4.في الوسائل : «هذا» .

5.في «بف» : - «قال» .

6.في «م ، بح ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «أن تكون» .

7.في الوسائل : - «قد» .

8.في الوافي : «يعني قاربت الإدراك» . و في المرآة : «لعلّه محمول فيما إذا قاربت على التعزير الشديد ؛ إذ لم يفرّق الأصحاب ، وظواهر سائر الأخبار في سقوط الحدّ عمّن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا» .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۵ ، ح ۲۳۸ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۵۲۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۸۵ ، ح ۳۴۵۲۲ و۳۴۵۲۳ .

10.هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «عن ابن محبوب» .

11.في «بح» والفقيه : «أبي عبداللّه عليه السلام » .


الكافي ج14
90

26 ـ بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ ۱

۱۳۷۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ ۲ ـ يَعْنِي ثَلَاثَ ۳ وُجُوهٍ ـ إِذَا ۴ رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، وَ إِذَا قَالَ : إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ ، وَ إِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَذلِكَ ۵ فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ» . ۶

۱۳۷۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۷ فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ ۸ ، قَالَ ۹ : «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً ۱۰ » . ۱۱

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۰۵

2.في «ك ، م ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب والنوادر : «ثلاث» .

3.في «بح» : «ثلاثة» .

4.هكذا في «م ، بح» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب والنوادر . وفي «ع ، ك ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «إذا» . وفي المطبوع : «إذ» .

5.في «بف» : «كلّ ذلك» بدل «فذلك» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۵ ، ح ۲۳۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن محبوب. النوادر للأشعري ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۶۳ ، عن ابن سنان الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۵۲۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۷۶ ، ح ۳۴۴۹۳ .

7.في «ك ، بف» والوافي : - «قال» .

8.في التهذيب ، ح ۲۳۷ : - «المحصنة» .

9.في الوسائل : - «قال» .

10.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۳۱۴ : «قوله عليه السلام : حرّا كان أو مملوكا، هذا هو المشهور ، والأظهر بل ادّعى جماعة عليه الإجماع . وقال الشيخ في المسبوط والصدوق : يجلد المملوك نصف الحدّ أربعين» .

11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۵ ، ح ۲۳۷ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ۱۳۹۴۲ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۲ ، ح ۲۷۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۸ ، ح ۸۵۷ ، بسند آخر عن سماعة من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في أوّله. النوادر للأشعري ، ص ۱۴۷ ، ضمن ح ۳۷۷ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ۱۳۹۳۰ و ۱۳۹۳۸ و۱۳۹۴۸ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۵۲۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۷۸ ، ح ۳۴۴۹۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152535
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي