26 ـ بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ ۱
۱۳۷۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ ۲ ـ يَعْنِي ثَلَاثَ ۳ وُجُوهٍ ـ إِذَا ۴ رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، وَ إِذَا قَالَ : إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ ، وَ إِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَذلِكَ ۵ فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ» . ۶
۱۳۷۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۷ فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ ۸ ، قَالَ ۹ : «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً ۱۰ » . ۱۱
1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۰۵
2.في «ك ، م ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب والنوادر : «ثلاث» .
3.في «بح» : «ثلاثة» .
4.هكذا في «م ، بح» وحاشية «جت» والوسائل والتهذيب والنوادر . وفي «ع ، ك ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «إذا» . وفي المطبوع : «إذ» .
5.في «بف» : «كلّ ذلك» بدل «فذلك» .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۵ ، ح ۲۳۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن محبوب. النوادر للأشعري ، ص ۱۴۱ ، ح ۳۶۳ ، عن ابن سنان الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۵۲۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۷۶ ، ح ۳۴۴۹۳ .
7.في «ك ، بف» والوافي : - «قال» .
8.في التهذيب ، ح ۲۳۷ : - «المحصنة» .
9.في الوسائل : - «قال» .
10.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۳۱۴ : «قوله عليه السلام : حرّا كان أو مملوكا، هذا هو المشهور ، والأظهر بل ادّعى جماعة عليه الإجماع . وقال الشيخ في المسبوط والصدوق : يجلد المملوك نصف الحدّ أربعين» .
11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۵ ، ح ۲۳۷ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ۱۳۹۴۲ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۲ ، ح ۲۷۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۸ ، ح ۸۵۷ ، بسند آخر عن سماعة من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في أوّله. النوادر للأشعري ، ص ۱۴۷ ، ضمن ح ۳۷۷ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ۱۳۹۳۰ و ۱۳۹۳۸ و۱۳۹۴۸ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۵۲۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۷۸ ، ح ۳۴۴۹۹ .