6 ـ بَابُ حَقِّ الْعَالِمِ
۷۴.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّه ِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ :«كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُكْثِرَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ، وَلَا تَأْخُذَ بِثَوْبِهِ ، وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ ـ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ـ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ، وَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ دُونَهُمْ، وَاجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ، وَلا تَغْمِزْ بِعَيْنِكَ، وَلَا تُشِرْ بِيَدِكَ، وَلَا تُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ : قَالَ فُلَانٌ وَقَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ، وَلَا تَضْجَرْ بِطُولِ صُحْبَتِهِ؛ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَةِ تَنْتَظِرُهَا مَتى يَسْقُطُ عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَالْعَالِمُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللّه ِ».
7 ـ بَابُ فَقْدِ الْعُلَمَاءِ
۷۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ :«مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ».
۷۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ :«إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ، ثُلِمَ فِي الْاءِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ».
۷۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: «إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَبِقَاعُ الْأَرْضِ، الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللّه َ عَلَيْهَا، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ، الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ، وَثُلِمَ فِي الْاءِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْاءِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا».