۴۳۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : نَدْعُو النَّاسَ إِلى هذَا الْأَمْرِ؟ فَقَالَ: «لَا ، يَا فُضَيْلُ، إِنَّ اللّه َ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً، أَمَرَ مَلَكاً فَأَخَذَ بِعُنُقِهِ، فَأَدْخَلَهُ فِي هذَا الْأَمْرِ طَائِعاً أَوْ كَارِهاً».
تَمَّ كِتَابُ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ وَالتَّوْحِيدِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْحُجَّةِ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْكَافِي تَأْلِيفِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحْمَةُ اللّه ِ عَلَيْهِ.