19 ـ بَابُ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ
۳۷۱۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ:«سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ».
۳۷۱۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ :«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ».
۳۷۱۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ:«الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ، وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ يَكْتُمُهُ صَاحِبُهُ إِلَا بِإِذْنِهِ ، إِلَا أَنْ يَكُونَ فِقْها أَوْ ذِكْراً لَهُ بِخَيْرٍ».
20 ـ بَابٌ فِي الْمُنَاجَاةِ
۳۷۱۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ :«إِذَا كَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجى مِنْهُمُ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ فِي ذلِكَ مَا يَحْزُنُهُ وَ يُؤْذِيهِ».
۳۷۲۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي عَبْدِ اللّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام ، قَالَ :«إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي بَيْتٍ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ ذلِكَ مِمَّا يَغُمُّهُ».
۳۷۲۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ :«قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ عَرَضَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ الْمُتَكَلِّمِ فِي حَدِيثِهِ، فَكَأَنَّمَا خَدَشَ وَجْهَهُ».