منهج تفسير القرآن بالقرآن في مرويات الكافي للشيخ الكليني - صفحه 376

اللفظة دالّة على عموم أصناف الإثم ؛ لأنّها تصدق على كلّ إثم بلا تخصيص أو تحديد .
لهذا أورد الكليني في «باب تحريم الخمر في الكتاب» رواية تنصّ على بيان معنى هذه اللفظة، حيث نقل أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال :
سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر، هل هي محرّمة في كتاب اللّه عزّ وجلّ؟ فإنّ الناس إنّما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها . فقال له أبو الحسن عليه السلام : بل هي محرّمة في كتاب اللّه عزّ وجلّ يا أمير المؤمنين ، فقال له : في أيّ موضعٍ هي محرّمة في كتاب اللّه جلّ اسمه يا أبا الحسن ؟ فقال : قول اللّه عزّ وجلّ :«قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَ حِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَالإِْثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ»، فأمّا قوله : «ما ظهر منها» يعني الزنا المعلن، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية ، وأمّا قوله عزّ وجلّ :«وَمَابَطَنَ»يعني ما نكح من الآباء ؛ لأنّ الناس كانوا قبل أن يُبعث النبيّ صلى الله عليه و آله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها، تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أُمّه، فحرّم اللّه عزّ وجلّ ذلك ، وأمّا«الإِْثْمَ»فإنّها الخمرة بعينها، وقد قال اللّه عزّ وجلّ وفي موضعٍ آخر :«يَسْئلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـفِعُ لِلنَّاسِ»۱، فأمّا الإثم في كتاب اللّه فهي الخمرة والميسر، وإثمهما أكبر كما قال اللّه تعالى .
قال : فقال المهدي : يا علي بن يقطين، هذه واللّه فتوى هاشمية، قال : قلت له : صدقت واللّه يا أمير المؤمنين، الحمد للّه الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت .
قال : فواللّه ما صبر المهدي أن قال لي : صدقت يا رافضي ۲ .
عند النظر في رواية الإمام الكاظم عليه السلام نجد أنّه قد استعمل منهج تفسير القرآن بالقرآن ، فقد أبان في روايته التفسيرية إبهام حرمة الخمر من خلال حَلّه لإبهام لفظة

1.البقرة : ۲۱۹.

2.الكافي للكليني : ج ۶ ص ۴۰۶.

صفحه از 406