منهج تفسير القرآن بالقرآن في مرويات الكافي للشيخ الكليني - صفحه 385

مُّسْتَطَرٌ» 1 ، وقد استعملوا في الذنب إذا كان موبقا الكبيرة ، كقوله: «كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ» 2 ، و«كَبَائِرَ الْاءِثْمِ» 3 . وقالوا في غير الموبق صغير وصغيرة ، ولم يقولوا قليل ، ومقابل القليل الكثير، كما أنّ مقابل الكبير الصغير» 4 .
لهذا كان من الواجب أن يرد اسم التفضيل على قوله «أكبر من» ؛ لأنّ الكبر مرتبط بالتعبير عن الإثم ، لذا وافق مجيء اسم التفضيل «أكبر من» بعد لفظة «الإثم»، فحقّ بهذا إفراد المنافع؛ لأنّها عوملت معاملة المفاضلة بين الذنوب والآثام ، فرجَحَ ترك الخمر على التعامل بها، فخرجت «المنافع» من مقايسة التعدّدية إلى مقايسة الحجوم ، إذ ينظر إليها على أنّها ذنب وإثم ؛ لأنّ منافع الخمر في حقيقتها آثام وليست أرباح، كما يحسب المتعاملون بها ، لهذا استعمل سبحانه المفاضلة ب «أكبر من» بين إثم التعامل بالخمر وإثم النفع بها ، والأظهر لدينا أنّ كليهما إثمٌ، لذا سيقا على المفاضلة ؛ لأنّ المفاضلة تعني عملية الترجيح في صفة مشتركة بين طرفين قد غلبت في أحدهما على الآخر .
وبهذا نستحصل أنّ الخمر لمّا كانت إثما «شربا ونفعا»، وجب حرمته بالضرورة اللّازمة .
من هنا نجد أنّ جميع المسالك الدلالية للآية وحيثيات بناء الخطاب فيها تؤيّد حرمة الخمر استدلالاً، وهذا يسند يقينية الدلالة التي توصّل إليها الإمام الكاظم عليه السلام من خلال عرضه لغموض لفظة «الإثم» في آية تحريم الفواحش، على هذا النصّ الذي وقع الإثبات فيه على تحريم الخمر ؛ لأنّها الإثم بعينه كما نصّ الإمام في روايته .

1.القمر : ۵۳ .

2.النساء: ۳۱.

3.الشورى : ۳۷.

4.مجمع البيان : ج ۲ ص ۷۸ ؛ وانظر : الجديد في تفسير القرآن للسبزواري النجفي : ج ۱ ص ۲۶۱ ؛ والتبيان في إعراب القرآن للعكبري : ج ۱ ص ۵۶ .

صفحه از 406