منهج تفسير القرآن بالقرآن في مرويات الكافي للشيخ الكليني - صفحه 386

المطلب الثاني : بيان إبهام حدّ التيمّم

لقد أورد الكليني رواية عن الإمام الصادق أوضح فيها دلالة التيمّم من حيث الموضع الذي يجب فيه التيمّم من الجسد ، حيث يقول سبحانه: «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»۱ ، فنجد أنّ قوله تعالى: «فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ» مبهم من حيث عدم تحديد موضع مسح اليد ؛ ذلك بأنّ مسح الوجه واضح الدلالة، فالوجه ما ابتدأ بمنابت الشعر وانتهى إلى أسفل الذقن ، أمّا اليد فهي مبهمة من حيث التحديد، فلا يمكن الاهتداء إلى دلالتها الحدّية أو التحديدية بيسرٍ وسهولة .
لهذا بيّنها الإمام الصادق عليه السلام فيما أورده الكليني عنه من روايات في هذا الصدد ؛ حيث روي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سُئل عن التيمّم فتلا هذه الآية : «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»۲ ، وقال : «فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»۳ ، قال : «فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع» ۴ ، فنلحظ أنّ الإمام الصادق عليه السلام قد فسّر وحدّد موضع التيمّم من خلال المقارنة بين آيتي السرقة والوضوء ، حيث أورد سبحانه في آية الوضوء قيدا تحديديا ل «اليد»، وذلك بقوله «إلى المرافق» ، على حين أطلق لفظة «اليد» ولم يحدّدها في قوله: «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا» .
بيد أنّ السنّة قيّدت وحدّدت موضع القطع في حكم السارق، وهو ما بنى عليه

1.المائدة : ۶.

2.المائدة : ۳۸.

3.الكافي : ج ۳ ص ۶۳.

صفحه از 406