منهج تفسير القرآن بالقرآن في مرويات الكافي للشيخ الكليني - صفحه 387

الإمام الصادق عليه السلام حكمه في تحديد موضع المسح، وهو موضع القطع للسارق ، وموضع القطع يكون ـ تأسيسا على مرويات السنّة ـ من أُصول الأصابع ، فعند النظر إلى قوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآء بِمَا كَسَبَا نَكَـلاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»۱ ، نجد أنّ اللّه تعالى قد حكم على السارق أو السارقة بقطع اليد، بيد أنّ مقدار هذا القطع داخل في حيز الإبهام والغموض، فمن أيّ موضع يمكن أن تُقطع يد السارق؟ ويبدو أنّ هذا الأمر كان يمثّل مناط إشكال عن العلماء ، ولهذا سُئل عنه الإمام الصادق عليه السلام في غير موضع، فيما نقل عنه الكليني فأجاب ، حيث روى الكليني في «باب حدّ القطع وكيف هو» عن «علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : مِن أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من ها هنا، يعني من مفصل الكفّ» ۲ .
وأورد الكليني رواية أُخرى هي أكثر وضوحا وأجلى دلالةً من الرواية الأولى، يقول فيها :
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : القطع من وسط الكفّ، ولا يُقطع الإبهام، وإذا قُطعت الرجل تُرك العقب لم يُقطع ۳ .
فنلحظ أنّ قطع اليد قد حدّده الإمام من أُصول الأصابع الأربعة دون الإبهام، حيث يقول عليه السلام :
تُقطع يد السارق ويُترك إبهامه وصدر راحته۴.

1.المائدة : ۳۸.

2.الكافي : ج ۷ ص ۲۲۲.

3.المصدر السابق : ج ۲ ص ۲۲۲.

4.المصدر السابق : ج ۷ ص ۲۲۴.

صفحه از 406