التهذيب: الجزء 4، باب ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقلّ ما يعطى، الحديث 173.
كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة: محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن عبدالملك، عن عبدالملك بن عتبة، ورواها الكليني في الكافى: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب أقلّ ما يعطى من الزكاة وأكثر 30، الحديث 2، إلّا أنّ فيه: محمّد بن يحيى، عن أحمد (بن محمّد)، عن عبدالملك بن عتبة، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا هكذا: وعنه (محمّد بن يعقوب)، عن أحمد، عن علي بن الحكم، التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات في الزكاة، الحديث 282.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافى: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب الرجل يحجّ من الزكاة أو يعتق 38، الحديث 2، وفيه: أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، وأحمد بن محمّد تعليق على سابقه، والراوي عنه عدّة من أصحابنا، وهو الصحيح الموافق للوسائل، فإنّ أحمد بن محمّد إما أحمد بن محمّد بن عيسى، أو أحمد بن محمّد بن خالد، ولا يروي الكليني عنهما بلا واسطة، والوافي كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن علي بن سيف، عن إسحاق بن عمّار. التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام: الحديث 288.
كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة: أحمد، عن علي بن سيف على نسخة، وفي نسخة أخرى: أحمد، عن علي، عن سيف، وهو الصحيح، الموافق للنسخة المخطوطة والاستبصار: الجزء 2، باب كيفية التلفّظ بالتلبية، الحديث 570، والكافى: الجزء 4، كتاب الحجّ 3، باب صلاة الاحرام وعقده ...، 80، الحديث 9 وفيه أحمد مصدرا بالكلام، وهو تعليق على سابقه، والراوي عنه عدّة من أصحابنا، فما في التهذيب من رواية محمّد بن يعقوب، عن أحمد بلا واسطة، في غير محلّه.
وروى أيضا بسنده، عن محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد. التهذيب: الجزء 4، باب فضل صيام يوم الشكّ، الحديث 504.