محمّد بن يعقوب بن إسحاق - صفحه 22

الهاشمي، وهو الصحيح الموافق للوافي، وفي الوسائل نسختان.
وروى الشيخ أيضا هكذا: عنه (محمّد بن يعقوب)، عن الحسن بن محمّد، عن معلّى بن محمّد. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 237.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في النسخة المخطوطة: الحسين بن محمّد، بدل الحسن بن محمّد، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب ادراك الذكاة 7، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمّد بن يعقوب، عن سهل، عن بعض أصحابه. التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، الحديث 921.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافى: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب اللباس الذي تكره الصلاة وفيه وما لا تكره 60، الحديث 31، إلّا أنّ فيه: علي (بن محمّد)، عن سهل، عن بعض أصحابه، وهو الصحيح، فإنّ محمّد بن يعقوب لا يمكن أن يروي عن سهل بلا واسطة، بل يروي عنه كثيرا ما بواسطة عدّة من أصحابنا، وقد يروي عنه بواسطة علي بن محمّد، وفي الوافي نقلاً عن الكافى فقط مثله، وكذلك الوسائل أيضا، وفيه عن التهذيب: باسناده عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ... إلخ.
ثمّ إنّ الشيخ روى بسنده، عن محمّد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، في عدّة موارد، ومن المعلوم وقوع السقط في تلك الموارد، فإنّ محمّد بن يعقوب، يروي عن سهل بن زياد بواسطة، وتقدّم تفصيلاً في سهل بن زياد، فراجع.
وروى أيضا بسنده، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، وعبداللّه بن إبراهيم الأحمر. التهذيب: الجزء 1، باب صفة الوضوء والفرض منه، الحديث 1107.
كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة نسخ متعدّدة، ورواها الكليني في الكافى: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب النوادر 46، الحديث 1، وفيه: علي بن محمّد بن عبداللّه ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن بندار. التهذيب: الجزء 7،

صفحه از 28