محمّد بن يعقوب بن إسحاق - صفحه 23

باب السنّة في عقود النكاح، الحديث 1651.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافى: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نوادر 140، الحديث 5، إلّا أنّ فيه: علي بن محمّد بن بندار، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن الحسن الميثمي. التهذيب: الجزء 7، باب الحدّ في السرقة والخيانة ...، الحديث 525.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، وفي النسخة المخطوطة: محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن علي بن الحسن الميثمي، وهو الموافق لما في الاستبصار: الجزء 4، باب حكم المحارب، الحديث 971.
ورواها الكليني في الكافى: الجزء 7، كتاب الحدود، باب حدّ المحارب 50، الحديث 11، وفيه: علي بن محمّد، عن علي بن الحسن التيمي، وهو الصحيح، والوافي والوسائل أيضا كما في الاستبصار، إلّا أنّ في الاخير علي بن الحسن التيمي نسخة، وروى أيضا بسنده، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن الحسين. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 473، والاستبصار: الجزء 1، باب آخر وقت صلاة الليل، الحديث 1019، إلّا أنّ فيه: محمّد بن يحيى، بدل علي بن محمّد.
ورواها الكليني في الكافى: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة النوافل 84، الحديث 27، وفيه هكذا: وعنه، عن محمّد بن الحسين، وفي الرواية السابقة على هذه الرواية هكذا: علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، وبما أنّ علي بن محمّد، لم يرو عن محمّد بن الحسين في الكتب الأربعة، فالضمير يرجع إلى سهل بن زياد، لثبوت روايته عن محمّد بن الحسين في عدّة موارد، والوسائل كما في التهذيب، وكذلك الوافي نقلاً عن الكافى فقط.
وروى أيضا بسنده، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة، الحديث 684، والاستبصار: الجزء 1، باب من فاتته صلاة فريضة، فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة، الحديث

صفحه از 28