1050، إلّا أنّ فيه، عدّة من أصحابنا، بدل علي بن محمّد، وما في التهذيب موافق لما في الكافى: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من نام عن الصلاة، أو سها عنها 12، الحديث 2، والظاهر هو الصحيح، والوافي كما في التهذيب، وكذلك في الوسائل عن الكافى والتهذيب أيضا، وعن الاستبصار قال: باسناده عن سهل.
وروى أيضا بسنده، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن ابن بندار. التهذيب: الجزء 7، باب السنّة في عقود النكاح، الحديث 1653.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافى: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نوادر 140، الحديث 7، وفيه علي بن محمّد بن بندار، بدل علي بن محمّد، عن ابن بندار، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن الحكم ابن جمهور، عن أبيه. التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1446.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافى: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نكاح الشغار 35، الحديث 3، إلّا أنّ فيه: علي بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن مهزيار، عن هارون بن مسلم، التهذيب: الجزء 4، باب فضل التطوّع بالخيرات، الحديث 581.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافى: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من فطّر صائما 3، الحديث 4، إلّا أنّ فيه: علي بن إبراهيم، بدل علي بن مهزيار، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن سعيد. التهذيب: الجزء 4، باب حكم العلاج للصائم، الحديث 778.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى: محمّد، عن أحمد، بدل محمّد بن أحمد، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب في الصائم يحتجم ويدخل الحمّام 28، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا.