كتاب الكافى - صفحه 378

مصادر الكلينى

لم يصرّح الكلينى بمصادر كتابه وان أمكن القول باعتماده على الاصول الاربعمائة؛ لقرب عهده بهم أو الجوامع من بعدها، بل لم اقف حسب تتبعى على الاشارة إلى أى كتاب سوى ثلاثة كتب، هى:
1. كتاب حريز [السجستانى] فى الصلاة، قال الكلينى: «على بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: فى كتاب حريز أنّه قال: إنى نسيت أنّى فى صلاة فريضة حتّى ركعت وأنا أنويها تطوّعا قال: فقال: «هى التى قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوى فريضة ثمّ دخلك الشكّ فأنت فى الفريضة، وإن كنت دخلت فى نافلة فنويتها فريضة فأنت فى النافلة، وإن كنت دخلت فى فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك فامض فى الفريضة» ۱ .
وظاهر ذلك ان عبد اللّه بن المغيرة نقل عن كتاب حريز دون الكلينى.
2 و 3. كتابان فى المواريث هما:
أ ـ كتاب أبى نعيم الطحّان عن شريك فى المواريث ۲ .
ب ـ كتاب العبّاس فى الوصية ۳ .
قال الكلينى: «وفى كتاب أبى نعيم الطحّان رواه عن شريك، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت أنّه قال: «من قضاء الجاهلية أن يورث الرّجال دون النساء» ۴ .
وقال: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعلى بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبى عبيدة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كانت له امّ ولد، وله منها غلام، فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفى درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقّوها؟ قال: فقال: «لا، بل تعتق من ثلث الميّت وتعطى ما اوصى لها به».
وفى كتاب العبّاس: «تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به» ۵ .

1.الكافى، ج ۳، ص ۳۶۳.

2.الكافى، ج ۷، ص ۷۵.

3.الكافى، ج ۷، ص ۲۹.

صفحه از 380