۰.أم كَذَبوا؟ قال : «بل صدقوا» . قال : قلت : فما بالُهم اختلفوا؟ فقال : «أما تَعلَمُ أنَّ الرجلَ كان يأتي رسولَ اللّه صلى الله عليه و آله فيسألُه عن المسألة ، فيُجيبُه فيها بالجواب ، ثم يُجيبُه بعد ذلك ما يَنسَخُ ذلك الجوابَ ؛ فَنَسَخَتِ الأحاديثُ بعضُها بعضا» .
۴.عليُّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عُبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال لي :«يا زياد ، ما تقولُ لو أفتَيْنا رجلاً ممَّن يَتوَلّانا بشيء من التقيّة؟» . قال : قلت له : أنت أعلمُ ، جعلتُ فداك . قال : «إن أخَذَ به فهو خيرٌ له وأعظمُ أجرا» .
۰.وفي رواية اُخرى :«إن أخَذَ به اُوجِرَ ، وإن تَرَكَه واللّهِ أثِمَ» .
وقوله عليه السلام : (ثمّ يجيئه) أي يجيء رسول اللّه صلى الله عليه و آله من اللّه تعالى (بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب) فيأتيه رجل آخر فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بجواب آخر.
وقوله عليه السلام : (قد نَسَخَتِ الأحاديثُ) أي الأحاديث النبويّة (بعضُها بعضا) وهذا الحديث يحتمل أن يكون مثل سابقه بأن يكون السؤال عن بعض أصحابه الذي لا يكذب عليه عمدا ولا غلطا.
ويحتمل أن يكون السؤال عن مطلق الأصحاب. واقتصاره عليه السلام في الجواب بهذا وعدم تفصيله ببيان سائر الأقسام المذكورة في أوّل الباب للتقيّة. والتقيّة قد تكون مع غير المخالف أيضا خوفا من إفشاء السرّ.
قوله عليه السلام : (بشيء من التقيّة)
أي ممّا يتّقى به من العامّة؛ يعني ما تقول: هل يثاب ويؤجر على العمل بذلك الفتوى، ويبرأ ذمّته من المكلّف به على زعمك، أم لا؟
وقوله عليه السلام : (إن أخذ به فهو خير له) أي في الدنيا (وأعظم أجرا) في الآخرة من العمل بالمكلّف به على وجهه عند عدم التقيّة، أو عندها إن قلنا بصحّته حينئذٍ.
وقوله عليه السلام : (إن أخذ به اُوجرَ) على صيغة المجهول، أي اُوجر على فعل ما فيه التقيّة أجرَ العمل بالمأمور به على وجهه، وعلى ارتكاب التقيّة.
وقوله عليه السلام : (وإن تركه واللّهِ أثِمَ) أي أثم على ترك التقيّة، أو أثم عليه وعلى الإتيان