۰.الجامعة لم تَدَعْ لأحد كلاما ، فيها علمُ الحلالِ والحرامِ ، إنّ أصحابَ القياس طَلَبوا العلمَ بالقياس ، فلم يَزدادوا من الحقّ إلّا بُعدا ، إنَّ دينَ اللّهِ لا يُصابُ بالقياس» .
۱۵.محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال :«إنّ السنّةَ لا تُقاسُ ، ألا تَرى أنّ المرأة تَقْضِي صومَها ولا تَقضي صلاتَها ؛ يا أبانُ ، .........
وقيل ۱ : معناه ضلّ ما سمّاه ابن شبرمة علما وهو أنّه لم يأت رسول اللّه بكلّ ما يحتاج إليه الاُمّة من الحلال والحرام بل فوّض الأمر إلى أهل القياس والرأي. انتهى.
وقوله عليه السلام : (إنّ دينَ اللّه لا يُصابُ بالقياس) لأنّه يكون في كلّ مسألة حكما خاصّا صادرا ۲ من الشارع قلّما يطابقه ما يقاس؛ لأنّ العلل في الأحكام الشرعيّة غير منتظمة، فقلّما يفارق النظر فيها عن الالتباس.
قوله عليه السلام : (إنّ السنّةَ لا تُقاسُ)
أي لا يجوز الحكم فيها بالقياس.
وقوله عليه السلام : (ألا تَرى أنّ المرأة تَقْضي صومَها ولا تقضي صلاتَها) دليل على هذه الدعوى.
وأقول: يمكن تقريره بوجهين:
الأوّل: أنّ كثيرا ما يكون في السنّة ضمّ المختلفات في الصفات الظاهرة، وتفريق المتشاكلات والمتشاركات في الأحوال الواضحة، كما في قضاء صوم الحائض، وعدم قضاء صلاتها، وكلّ ما يكون كذلك فالقياس فيه باطل غير مطابق للحقّ غالبا؛ لافتراق الأصل والفرع غالبا في الحكم مع اشتراكهما في الصفة الجامعة الظاهرة ـ التي يظنّ أنّها علّة الحكم في الأصل ـ ولفساد ذلك الظنّ غالبا، ولا شكّ في أنّ كلّ ما يكون فيه القياس باطلاً في الغالب لا يجوز الحكم فيه به، فلا يجوز الحكم في السنّة بالقياس.
والثاني: أنّ السنّة عُلم أنّ فيها ضمَّ المختلفات، وتفريقَ المتشاركات كما في هذا