247
الکشف الوافي في شرح أصول الکافي

۰.الجامعة لم تَدَعْ لأحد كلاما ، فيها علمُ الحلالِ والحرامِ ، إنّ أصحابَ القياس طَلَبوا العلمَ بالقياس ، فلم يَزدادوا من الحقّ إلّا بُعدا ، إنَّ دينَ اللّهِ لا يُصابُ بالقياس» .

۱۵.محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال :«إنّ السنّةَ لا تُقاسُ ، ألا تَرى أنّ المرأة تَقْضِي صومَها ولا تَقضي صلاتَها ؛ يا أبانُ ، .........

وقيل ۱ : معناه ضلّ ما سمّاه ابن شبرمة علما وهو أنّه لم يأت رسول اللّه بكلّ ما يحتاج إليه الاُمّة من الحلال والحرام بل فوّض الأمر إلى أهل القياس والرأي. انتهى.
وقوله عليه السلام : (إنّ دينَ اللّه لا يُصابُ بالقياس) لأنّه يكون في كلّ مسألة حكما خاصّا صادرا ۲ من الشارع قلّما يطابقه ما يقاس؛ لأنّ العلل في الأحكام الشرعيّة غير منتظمة، فقلّما يفارق النظر فيها عن الالتباس.
قوله عليه السلام : (إنّ السنّةَ لا تُقاسُ)
أي لا يجوز الحكم فيها بالقياس.
وقوله عليه السلام : (ألا تَرى أنّ المرأة تَقْضي صومَها ولا تقضي صلاتَها) دليل على هذه الدعوى.
وأقول: يمكن تقريره بوجهين:
الأوّل: أنّ كثيرا ما يكون في السنّة ضمّ المختلفات في الصفات الظاهرة، وتفريق المتشاكلات والمتشاركات في الأحوال الواضحة، كما في قضاء صوم الحائض، وعدم قضاء صلاتها، وكلّ ما يكون كذلك فالقياس فيه باطل غير مطابق للحقّ غالبا؛ لافتراق الأصل والفرع غالبا في الحكم مع اشتراكهما في الصفة الجامعة الظاهرة ـ التي يظنّ أنّها علّة الحكم في الأصل ـ ولفساد ذلك الظنّ غالبا، ولا شكّ في أنّ كلّ ما يكون فيه القياس باطلاً في الغالب لا يجوز الحكم فيه به، فلا يجوز الحكم في السنّة بالقياس.
والثاني: أنّ السنّة عُلم أنّ فيها ضمَّ المختلفات، وتفريقَ المتشاركات كما في هذا

1.قائله الملّا خليل القزويني في الشافي، ص ۲۲۳ ـ ۲۲۴ (مخطوط).

2.كذا. والصواب: «حكم خاصّ صادر».


الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
246

۰.فقلت : فضاعَ من ذلك شيء؟ فقال : «لا ، هو عند أهلِه» .

۱۴.عنه ، عن محمّد ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي شيبةَ ، قال : سمعتُ أبا عبداللّه عليه السلام يقول :«ضَلَّ عِلْمُ ابن شُبْرُمَةَ عند الجامعة ، إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخطّ علي عليه السلام بيده ، إنَّ

فإنّه سبحانه قد أكمل الدين، وبيّن لنبيّه جميع الأحكام الشرعيّة، وأنزلها إليه. ولمّا أمره بتبليغ ما اُنزل إليه بلّغ صلى الله عليه و آله ما أمكن تبليغه إلى من أمكن تبليغه إليه، وحمّل بعضا ليبلّغ الآخرين، فلم يبق حكم من أحكام اللّه إلّا وقد أتى به رسول اللّه صلى الله عليه و آله اُمّته.
وقوله عليه السلام : (هو عند أهله) أي أهل بيته صلى الله عليه و آله ، أو أهل ذلك العلم، أو عند من حمّله رسول اللّه صلى الله عليه و آله ذلك التبليغ، وهو أهل للتحمّل والتبليغ، وهو أمير المؤمنين وأوصياؤه عليهم السلام .
تصديق ذلك قوله صلى الله عليه و آله وسلم: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه ، وعترتي» وقوله: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» ۱ وقوله: «لن يفترقا: كتاب اللّه ، وعترتي حتّى يردا عليّ الحوضَ» ۲ وأمثال ذلك كثير.
قوله عليه السلام : (ضلّ علمُ ابنِ شبرمة) إلخ
قال في القاموس: «الشُبرُم ـ كقُنفُذ ـ : القصيرُ ـ ويُفْتَحُ ـ والبخيلُ ثمّ قال: والشُبْرُمَةُ ـ بالضمّ ـ : السِنُّورَةُ ۳ » انتهى.
أقول: لمّا كان ابن شبرمة من أصحاب الرأي والقياس، وزعم أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم يأت بكلّ ما يحتاج إليه الاُمّة من الحلال والحرام بل فوّض الأمر إلى أهل القياس والرأي والتخمين، وكان أكثر علمه في المسائل مأخوذا من الرأي والقياس، قال عليه السلام : «ضلّ علمُ ابنِ شبرمة» أي علمه بالمسائل والأحكام الدينيّة بالقياس والرأي فاسد ضائع هالك عندما أتى به رسول اللّه صلى الله عليه و آله من تلك المسائل والأحكام المثبتة في الجامعة؛ لمخالفته لعلمه، أو ظهر ضلال علمه وخروجه عن الطريقة المستقيمة عندما ثبت من رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهو مثبت في الجامعة؛ لمخالفته إيّاه.

1.ورد الحديث بطرق كثيرة جمعها المير السيّد حامد حسين في عبقات الأنوار في مجلّد ضخم.

2.حديث الثقلين متواتر، وقد جمع مصادره لُجنة التحقيق في مدرسة الإمام باقر العلوم وصدر بتوسّط انتشارات «دليل ما».

3.القاموس المحيط، ج ۴، ص ۱۹۰ (شبرم).

  • نام منبع :
    الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
    سایر پدیدآورندگان :
    الفاضلی، علی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 150970
صفحه از 739
پرینت  ارسال به