۱۹.عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عُبيد ، عن يونسَ ، عن حريزٍ ، عن زرارةَ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحلال والحرام؟ فقال :«حلالُ محمدٍ حلالٌ أبدا إلى يوم القيامة ، وحرامُه حرامٌ أبدا إلى يوم القيامة ، لا يكونُ غيرُه ولا يجيءُ غيرُه» . وقال : «قال عليُّ عليه السلام : ما أحدٌ ابْتَدَعَ بِدعةً إلّا تَرَكَ بها سُنّةً» .
من النار وممّا خلق منه نفس إبليس، فلو قاس إبليس قياسا صحيحا لن يتمرّد اتّفاقا وإن كان الدين لا يقاس.
قوله: (سألت [أبا عبد اللّه عليه السلام ] عن الحلال والحرام)
أي قلت له: هل يتبدّل ويختلف الحلال والحرام في الواقع بحسب اختلاف آراء المجتهدين، ويحكم كلّ مجتهد بالحكم الواقعي كما هو مذهب المصوّبة من أنّه ليس للشارع حكم معيّن في كلّ فرع، بل فوّض الأحكام الشرعيّة الفرعيّة إلى آراء المجتهدين، فحكمُ كلِّ مجتهد في كلّ فرع هو حكم اللّه الواقعي في حقّه وفي حقّ من يقلّده، أم لا يتبدّلان ولا يخلتفان في الواقع، بل إنّما يختلف بحسب اختلافهم أحكامُهم الواصليّة كما هو مذهب المُخَطِّئَة من أنّ الشارع قد حكم في كلّ فرع بحكم معيّن والمجتهد بعد استفراغ الوسع قد يصيب وقد يخطئ، والمخطئ مثاب؛ لبذله جهده واجتهاده، وخطاؤه مغتفر، وللمصيب أجران: أحدهما لإصابته، والآخر لاجتهاده وبذل جهده في الاستنباط؟
وقوله عليه السلام : (حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيرُه) أي لا يكون في الواقع حكم في الدين القويم غير ما حكم به (ولا يجيءُ غيرُه) أي لا يجيء ولا يتجدّد في الواقع حكم في الشرع المستقيم غير حكمه بحسب تجدّد آراء المجتهدين واختلافهم، فلا يختلف بذلك حكمه الواقعي، فهذا بيان لبطلان المذهب المصوّبة، واختيار لصحّة ما يقابله من المذهب الآخر.
وقوله عليه السلام : (قال عليٌ عليه السلام : ما أحدٌ ابتَدَعَ بدعةً إلّا ترك بها سُنّةً) لأنّه لمّا كان في كلّ مسألة بيان من الشارع وحكم منه في الواقع فمن قال بما لم يكن في الشرع من عند نفسه وابتدع شيئا، ترك به سنّة وحكما من أحكامه في الواقع، فلو كان الأمر كما زعمه المصوّبة، فلا