253
الکشف الوافي في شرح أصول الکافي

۰.أبو جعفر عليه السلام :«لاتَتّخِذوا من دون اللّه وليجةً فلا تكونوا مؤمنين ، فإنّ كلّ سَبَبٍ ونَسَبٍ وقَرابةٍ ووَليجَةٍ وبِدعَةٍ وشُبهَةٍ مُنقَطِعٌ إلّا ما أثبَتَهُ القرآنُ» .

قوله عليه السلام : (لا تَتّخِذوا من دون اللّه وليجةً فلا تكونوا مؤمنين)
وليجة الرجل من يتّخذه معتمدا عليه. والمراد هاهنا المعتمد عليه في أمر الدين، ومن يعتمد في أمر الدين ووضع الشريعة وقرارها على غير اللّه يكون متعبّدا لغير اللّه ، والمتعبّد لغير اللّه لا يكون مؤمنا باللّه وباليوم الآخر، فظهر من ذلك أنّ كلَّ سببٍ ونسب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة لم يثبت القرآن حجّيته في الدين بظواهره، أو ببواطنه، الذي أحاديث الحجج عليهم السلام كاشفة عنها منقطعٌ عن الحقّ لا يبقى ولا ينتفع بها في الآخرة، فلا يجوز الاستناد إليه في أحكام اللّه تعالى؛ لأنّه يؤدّي إلى التشريعِ والاعتمادِ على غير اللّه في أمر الدين والتعبّدِ لغيره تعالى، وهو كفر كما فعله المخالفون من الاستناد بالطواغيت والقياس والشُبَه والآراء الفاسدة في أحكام الشرع.
فقوله عليه السلام : (إلّا ما أثبتَهُ القرآنُ) يعني إلّا ما أثبت القرآن من تلك الاُمور حجّيته كأئمّة الهدى عليهم السلام والإجماع وخبر الواحد العدل.
ويحتمل أن يكون معناه أنّ كلّ ما لم يثبته القرآن من سبب ونسب ووليجة وبدعة وشبهة فهو منقطع عن أحكام الشرع والدين، بمعنى أنّه لا يترتّب عليها الأحكام الشرعيّة المترتّبة على ما أثبته القرآن من تلك الاُمور.
والحاصل أنّ كلّ حكم في كلّ مسألة لم يثبته القرآن بظاهره، أو بباطنه، فهو منقطع عن دين الإسلام، هذا.
والسبب كلّ شيء يتوصّل به إلى الغير. والمراد بالنسب هو ما بين الأبوين والولد.
والقَرابة بفتح القاف من ذكر العامّ بعد الخاصّ، أو خاصّ بما عدا النسب، أو بكسر القاف ـ كما قيل ـ أي الدنوّة لمصاحبه مثلاً. ۱

1.كذا.


الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
252

۲۰.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمدَ بن عبداللّه العقيليّ ، عن عيسى بن عبداللّه القُرَشيّ،قال: دَخل أبوحنيفةَ على أبي عبداللّه عليه السلام ، فقال له:«يا أباحنيفةَ، بلَغني أنّك تَقيسُ؟» قال : نعم ، قال : «لا تَقِسْ ، فإنَّ أوّلَ من قاسَ إبليسُ حين قال : خلقتَني من نار وخلقتَه من طين ، فقاسَ ما بين النار والطين ، ولو قاسَ نوريّةَ آدمَ بنوريّة النار عَرَفَ فَضْلَ ما بين النورَيْنِ ، وصَفاءَ أحدهما على الآخَر» .

۲۱.عليٌ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ ، عن قُتيبةَ ، قال : سأل رجلٌ أبا عبداللّه عليه السلام عن مسألةٍ، فأجابَه فيها ، فقال الرجل : أرأيتَ إن كان كذا وكذا ما يكونُ القولُ فيها؟ فقال له :«مَهْ ، ما أجَبتُك فيه من شيء فهو عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله لسنا من أرأيتَ في شى ءٍ» .

۲۲.عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمدَ بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، مرسلاً ، قال : قال

يكون البدعة موجبا لترك السنّة كما قال عليّ عليه السلام ؛ لعدم وجود سنّة وحكم شرعي معيّن في مسألة من المسائل الفرعيّة في الواقع على زعمهم، فهذا القول منه عليه السلام استدلال على بطلان مذهبهم بقول عليّ عليه السلام ؛ فتدبّر.
قوله: (عن أحمد بن عبد اللّه العُقيلي)
بضمّ العين المهملة وفتح القاف نسبة إلى قبيلة.
وقوله عليه السلام : (وصفاء أحدهما على الآخر) أي زيادة صفاء أحدهما على الآخر. لمّا بيّن عليه السلام عدم جواز القياس في الدين رأسا، أراد أن يدفع عن المخاطب توهّم حصول قوّة الظنّ بالقياس فبيّن أنّ القائس يكثر منه الخطأ؛ فإنّ أوّل من سنَّ القياس ـ وهو شيخ القائسين ـ قد أخطأ خطأً ظاهرا، فما ظنّك بتابعيه في ذلك؟! وقد ظهر شرحه ممّا سلف مستوفىً.
قوله: (أرأيتَ إن كان كذا وكذا ما يكون القولُ فيها؟)
أي أخبرني عن رأيك فيما ينبغي أن يقال في هذه المسألة.
وقوله: (فقال له: مَهْ) بفتح الميم وسكون الهاء، أي اُكفُف واسكت، فإنّا لا نقول إلّا ما وصل إلينا من رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم.
وقوله عليه السلام : (لسنا مِن أرأيتَ في شيء) أي لسنا ممّن يقال له: أرأيت في شيء، ولسنا من أهل الرأي والاجتهاد في شيء من الأحكام.

  • نام منبع :
    الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
    سایر پدیدآورندگان :
    الفاضلی، علی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 150945
صفحه از 739
پرینت  ارسال به