۳.عليٌّ ، عن محمّد ، عن يونسَ ، عن أبان ، عن سليمان بن هارون ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول:«ما خلَق اللّهُ حلالاً ولاحراما إلّا وله حَدٌّ كحدّ الدار،فما كانَ من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدار فهو من الدار حتّى أرش الخَدْشِ فما سواه ، والجَلْدَةِ ونصف الجَلْدَةِ» .
۴.عليٌّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ ، عن حمّاد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول :«ما من شيء إلّا وفيه كتابٌ أو سُنَّةٌ» .
۵.عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ ، عن حمّاد ، عن عبداللّه بن
استفراغ الوسع وبذل الجهد وإن أخطأ في الحكم الواقعي، فاندفع ما قيل ۱ من أنّ هذا يدلّ على أنّه لا يجوز العمل إلّا مع يقين ۲
بالحكم الواقعي، وإلّا يلزم التعدّي عن الحدّ؛ لما عرفت من أنّه ليس المراد بالتعدّي عن الحدّ التعدّيَ عن إصابته ولو بعد استفراغ الوسع في استنباطه من الأدلّة، بل المراد تركه بالكلّيّة وإنكاره رأسا.
وقد يجاب عنه ۳ أيضا بأنّ أحكام اللّه تعالى على قسمين: واقعيّة وواصليّة، وقد جعل لكلّ منهما حدّا، فالمجتهد المخطئ أيضا لم يتعدّ عن الحدّ الواصلي، كما أنّ المصيب لم يتعدّ عن الحدّ الواقعي؛ فتدبّر.
قوله عليه السلام : (ما خلق اللّهُ حلالاً ولا حراما إلّا وله حدّ كحدّ الدار) إلخ
أي له نهاية يتميّز به عن غيره كحدّ الدار؛ فإنّه يتميّز به الطريق عن الدار (فما كان من الطريق فهو) معلوم أنّه (من الطريق) بسبب الحدّ (وما كان من الدار فهو) معلوم أنّه (من الدار) بسببه، وكذلك الحلال والحرام لا اشتباه فيهما في بيانه تعالى لنبيّه.
وقوله عليه السلام : (فما سواه) الضمير للخدش، أو للأرش (نصف الجَلْدَة) أن يؤخذ في وسط الدرّة ويضرب بها.
قوله عليه السلام : (ما من شيء)
أي ممّا يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة إلّا وفيه كتاب، أو سنّة على سبيل منع الخلوّ.