257
الکشف الوافي في شرح أصول الکافي

۰.سنان ، عن أبي الجارود ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام :«إذا حَدَّثْتُكُمْ بشيء فاسألوني من كتاب اللّه » ثمّ قال في بعض حديثه : «إنّ رسولَ اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن القيل والقال ، وفسادِ المال ، وكثرةِ السؤال» . فقيل له : يا ابن رسول اللّه أين هذا من كتاب اللّه ؟ قال : «إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : « لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَلـهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَـحِم بَيْنَ النَّاسِ »وقال : « وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَـمًا » وقال : « لَا تَسْئلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ »» .

قوله عليه السلام : (إذا حدّثتُكم بشيء فسلوني من كتاب اللّه )
أي قولوا: أين هو من كتاب اللّه ؟ يعني كلّ ما حدّثتكم موجود مبيّن في كتاب اللّه ، فسلوني عنه حتّى يتّسع عليكم.
وقوله عليه السلام : (نهى عن القيل والقال) اسمان اُخذا من فعلين ماضيين فاُعربا على إجرائهما مجرى الأسماء. والمراد نقل القصص والحكايات والكلمات التي لا نفع فيها كما يقال في المجالس: قيل كذا وقيل كذا، وقال فلان كذا وقال فلان كذا في نقل الوقائع وأقوال بعضهم في بعض كما هو الشائع، وهكذا حال المتناجين من البطلة في المجالس العامّة تَرى كلّ اثنين منهم أو أكثر يتحدّثون بأمثال هذه الخرافات بحيث لا يسمع كلّ المجلس لئلّا يخلّ بتحديث آخرين بمثلها لا تعليم المسائل العلميّة، أو تذكيره وغير ذلك ممّا ينتفع بها.
والمراد بفساد المال صرفه في غير مصرفه وترك إصلاحه.
والمراد بكثرة السؤال السؤال عن كثير ممّا لا يحتاج إليه كأن يجري بين اثنين كلام لم تسمعه فتسألهما، أو ثالثا عمّا جرى بينهما، أو أن تسأل رجلاً وتقول له: ما قال فلان في حقّي وأمثال ذلك ممّا يحتمل السوء في الكشف عنه، وليس المراد السؤال عن المعارف واُمور الدين.
وقوله تعالى: « «جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياما»۱ » أي ما يقوم أمر معاشكم به.

1.النساء (۴): ۵.


الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
256

۳.عليٌّ ، عن محمّد ، عن يونسَ ، عن أبان ، عن سليمان بن هارون ، قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول:«ما خلَق اللّهُ حلالاً ولاحراما إلّا وله حَدٌّ كحدّ الدار،فما كانَ من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدار فهو من الدار حتّى أرش الخَدْشِ فما سواه ، والجَلْدَةِ ونصف الجَلْدَةِ» .

۴.عليٌّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ ، عن حمّاد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول :«ما من شيء إلّا وفيه كتابٌ أو سُنَّةٌ» .

۵.عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ ، عن حمّاد ، عن عبداللّه بن

استفراغ الوسع وبذل الجهد وإن أخطأ في الحكم الواقعي، فاندفع ما قيل ۱ من أنّ هذا يدلّ على أنّه لا يجوز العمل إلّا مع يقين ۲
بالحكم الواقعي، وإلّا يلزم التعدّي عن الحدّ؛ لما عرفت من أنّه ليس المراد بالتعدّي عن الحدّ التعدّيَ عن إصابته ولو بعد استفراغ الوسع في استنباطه من الأدلّة، بل المراد تركه بالكلّيّة وإنكاره رأسا.
وقد يجاب عنه ۳ أيضا بأنّ أحكام اللّه تعالى على قسمين: واقعيّة وواصليّة، وقد جعل لكلّ منهما حدّا، فالمجتهد المخطئ أيضا لم يتعدّ عن الحدّ الواصلي، كما أنّ المصيب لم يتعدّ عن الحدّ الواقعي؛ فتدبّر.
قوله عليه السلام : (ما خلق اللّهُ حلالاً ولا حراما إلّا وله حدّ كحدّ الدار) إلخ
أي له نهاية يتميّز به عن غيره كحدّ الدار؛ فإنّه يتميّز به الطريق عن الدار (فما كان من الطريق فهو) معلوم أنّه (من الطريق) بسبب الحدّ (وما كان من الدار فهو) معلوم أنّه (من الدار) بسببه، وكذلك الحلال والحرام لا اشتباه فيهما في بيانه تعالى لنبيّه.
وقوله عليه السلام : (فما سواه) الضمير للخدش، أو للأرش (نصف الجَلْدَة) أن يؤخذ في وسط الدرّة ويضرب بها.
قوله عليه السلام : (ما من شيء)
أي ممّا يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة إلّا وفيه كتاب، أو سنّة على سبيل منع الخلوّ.

1.كتب تحتها: صاحب الفوائد المدنيّة (منه عفي عنه).

2.في المرآة: «اليقين».

3.نقله في مرآة العقول، ج ۱، ص ۲۰۳ بعنوان «واُجيب» كما نقله كلام الإسترآبادي بعنوان «ربما يستدلّ».

  • نام منبع :
    الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
    سایر پدیدآورندگان :
    الفاضلی، علی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 150922
صفحه از 739
پرینت  ارسال به