۵.أحمدُ بن إدريس ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن الحسن بن عليّ ، عن ثَعْلَبَةَ بن ميمون ، عن زرارةَ بن أعيَنَ ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن مسألة فأجابني ، ثم جاءه رجلٌ فسَألَهُ عنها ، فأجابه بخلاف ما أجابَني ، ثمَّ جاء رجلٌ آخر ، فأجابه بخلاف ما أجابَني وأجابَ صاحبي ، فلمّا خَرَجَ الرجلان قلت : يا ابن رسول اللّه ، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قَدِما يسألانِ ، فأجبتَ كلَّ واحدٍ منهما بغير ما أجَبْتَ به صاحِبَهُ؟ فقال :«يا زرارة ، إنّ هذا خيرٌ لنا ، وأبقى لنا ولكم ، ولو اجتَمَعتُم على أمرٍ واحدٍ لصَدَّقَكُم الناسُ علينا ، ولكان أقَلَّ لبقائنا وبقائكم» .
قال : ثمّ قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : شيعتُكم لو حَمَلْتُموهم على الأسِنَّةِ أو على النارِ لَمَضَوْا ، وهم يَخرُجون من عندكم مُختلِفينَ ، قال : فأجابَني بمثل جواب أبيه .
۶.محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن نصر الخَثْعَميّ ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول :«من عَرَفَ أنّا لا نقولُ إلّا حَقّا فليَكْتَفِ بما يَعلَمُ منّا ، فإن سَمِعَ منّا خلاف ما يَعلَمُ ، فليَعْلَمْ أنّ ذلك دفاعٌ منّا عنه» .
بخلافه بترك الواجب إن قلنا بعدم صحّة المأتيّ به على وجهه عند التقيّة.
قوله عليه السلام : (لصدّقكم الناسُ علينا)
أي لحكموا بصدقكم علينا، فحكموا بموالاتكم لنا، وإن كنتم مختلفين في الرواية لم يحكموا بصدقكم علينا، فلم يحكموا بموالاتكم لنا.
وقوله عليه السلام : (ولكان أقلَّ لبقائنا وبقائكم) أي لكان حكمهم بصدقكم علينا وموالاتكم لنا يوجب عدم بقائنا وبقائكم.
وقوله: (لو حَمَلتُموهم) بتخفيف الميم، يقال: حمله على كذا، إذا أمره به.
و(الأسنّة) جمع سنان.
قوله عليه السلام : (فَلْيَكْتَفِ بما يَعْلَمُ منّا) إلخ
أي فليكتف بما يعلم صدوره عنّا ـ قولاً كان أو فعلاً ـ ولا يفتّش عن مستنده ومأخذه، أو لا يفتّش عن أنّه هل صدر ذلك عن تقيّة، أم لا؟ (فإن سَمِعَ منّا خلاف ما يعلم) صدوره عنّا (فليَعْلَمْ أنّ ذلك) أي قولنا بخلاف ما يعلم صدوره عنّا (دفاعٌ منّا عنه) أي مدافعة للضرر عنه واقعة منّا.