279
الکشف الوافي في شرح أصول الکافي

۰.بقوله» . قال : ثمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إنّا ـ واللّه ـ لا نُدخِلُكم إلّا فيما يَسَعُكُم» .

۰.وفي حديث آخر :«خُذوا بالأحدَثِ» .

۱۰.محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صَفوانَ بن يحيى ، عن داودَ بن الحُصين ، عن عمرَ بن حنظلةَ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجلَيْنِ من أصحابنا بينهما مُنازَعَةٌ في دَيْنٍ أو ميراثٍ ، فتحا كما إلى السلطان .........

أن يظهر عنهم عليهم السلام ما يرفع الثاني أيضا بحدوث سبب رفعه، وأشار إليه عليه السلام بقوله: «حتّى يبلغكم» إلخ.
وقوله عليه السلام : (إنّا واللّهِ لا نُدخلكم إلّا فيما يَسَعُكم) أي فيما ليس عليكم في الفتيا والقول، أو العمل به عقاب في الآخرة، ولا ضرر في الدنيا.
قوله: (بينهما منازعةٌ في دَيْنٍ أو ميراثٍ) إلخ
اعلم أنّ المنازعة في العين، أو منفعتها مع علم المدّعي بأنّها حقّ له، أو لا يكون كذلك. والثاني إمّا في الدين المعلوم ثبوته وحقّيّته له، أو لا يكون كذلك. والثالث هو أن يكون المنازعة في أمر لا يكون حقّيّته معلوما له ـ عينا كان أو دينا ـ سواء كان مشكوك الحقّيّة، أو مظنون الحقّيّة، أو ثابت الحقّيّة عنده بحكم الحاكم بأن يكون المنازعة بسبب جهلهم، أو جهل أحدهما بالمسألة التي اختلف فيها، كالنزاع في ثبوت الإرث بحصول ظنّ الحاكم به بإقامة الشهود مع عدم علم المدّعي بوراثته.
ففي هذه الصور كلّها لا يجوز التحاكمُ إلى السلطان الجائر وإلى قُضاته، والأخذُ بحكمهم؛ فإنّ الأخذ بحكمهم يعني إزالة يد المدّعى عليه عن المدّعى به، واستقرارُ اليد عليه بحكمهم حرامٌ غير جائز، لكنّ المأخوذ في القسم الأوّل حلال؛ يعني التصرّف فيه جائز، وفي القسم الثاني المأخوذ أيضا حرام لا يجوز التصرّف فيه؛ فإنّه حقّ للمدّعى عليه، فتصرّفه تصرّف في مال الغير عدوانا، وبقي بعدُ حقُّ المدّعي في ذمّته.
لكن يمكن التخلّص عن حرمة الأخذ والمأخوذ في الصورتين بالتقاصّ بجبر الجائر وقُضاته بأن يجعل حكمهم سببا لتقاصّ حقّه فيأخذ حقّه بواسطتهم تقاصّا لا من حيث


الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
278

۰.وفي رواية اُخرى : «بأيِّهِما أخَذْتَ من بابِ التسليم وَسَعَكَ» .

۸.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عـن الحسين بـن المختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال :«أرأيتَكَ لوحدَّثْتُك بحديثٍ العامَ ، ثمَّ جئتَني من قابِلٍ ، فحدَّثْتُكَ بخلافه ، بأيِّهِما كنتَ تأخُذُ؟» قال : قلت : كنتُ آخُذُ بالأخير . فقال لي : «رَحِمَكَ اللّهُ» .

۹.وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مَرّارٍ ، عن يونسَ ، عن داودَ بن فَرقَدٍ ، عن المعلّى بن خُنيس ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إذا جاء حديثٌ عن أوَّلكم ، وحديثٌ عن آخركم ، بأيِّهما نأخُذُ؟ فقال :«خُذوا به حتّى يَبلُغَكم عن الحيّ ، فإن بَلَغَكم عن الحيّ ، فَخُذُوا

الاُخرى فيفتي بالراجح، وهذا دليل التوقّف في صورة تعارض الدليلين.
وعلى التقديرين يحتمل أن يكون المراد بمن يخبره الحجّةَ عليه السلام ، وذلك في زمان ظهور الحجّة.
وقوله: (وفي رواية اُخرى) أي في مثل هذا المقام (بأيّهما) أي بأيّ الروايتين (أخذتَ من باب التسليم) أي من باب الانقياد والإطاعة للمرويّ عنه من الحجج عليهم السلام والرضاء بما ورد عنهم من الاختلاف، لا من حيث تعيين أحدهما بخصوصه للعمل بالهوى، أو لا من حيث ترجيحه بخصوصه بالرأي والقياس والأوهام الفاسدة (وَسَعَك) وجاز لك. وهذا دليل التخيير.
قوله عليه السلام : (أرأيتَكَ)
بهمز الاستفهام وفتح التاء المثنّاة فوق للخطاب. والمعنى: أخبرني عنك.
وقوله عليه السلام : (العام) المنصوب على الظرفيّة، أي في هذا العام.
وقوله عليه السلام : (من قابِلٍ) أي من عام قابل.
وقوله: (فقال لي: رَحِمَكَ اللّهُ) لأنّ الأخير حكم له في ذلك الوقت، فيجب العمل به فيه، سواء كان موافقا للحكم الواقعي، أو للتقيّة؛ لأنّه لا يفتي في كلّ وقت إلّا بما هو الحقّ الذي يجب العمل به في ذلك الوقت.
قوله عليه السلام : (خُذوا به)
أي بالحديث عن آخرنا؛ فإنّ حكمه حقّ ورافع لحكم الأوّل؛ لحكمة ومصلحة رآه إلى

  • نام منبع :
    الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
    سایر پدیدآورندگان :
    الفاضلی، علی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 145704
صفحه از 739
پرینت  ارسال به