۰.فيُجْتَنَبُ ، وأمرٌ مشكلٌ يُرَدُّ علمُه إلى اللّه وإلى رسوله ، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : حلالٌ بَيِّنٌ وحرامٌ بَيِّنٌ وشبهاتٌ بين ذلك ، فمن تَرَكَ الشبهاتِ نجا من المحرّمات ، ومن أخَذَ بالشبهاتِ ارتَكَبَ المحرّماتِ ، وهَلَكَ من حيثُ لا يَعلَمُ» .
قلت : فإن كانَ الخَبَرانِ عنكما مشهورَيْنِ قد رواهما الثقاتُ عنكم؟ .........
أي رشد من اتّبعه، وهو الظاهر حقّيّته؛ لغلبة الظنّ، أو العلم بصحّة الرواية المتضمّنة له، أو بدلالة الكتاب، أو غير ذلك من الأدلّة المعتبرة في الشرع عليه (فيُتَّبَعُ، وأمر بيّنٌ غَيُّه) أي غيّ من اتّبعه، وهو الظاهر بطلانه؛ لغلبة الظنّ، أو العلم بصحّة الرواية المتضمّنة لبطلانه، أو بدلالة الكتاب، أو غير ذلك من الأدلّة الشرعيّة الثابتة حجّيّتها من الحجج عليهم السلام على بطلانه (فيجتنب، وأمرٌ مشكل) وهو ما لا يغلب الظنّ بحقّيّته، أو بطلانه فضلاً عن العلم من أدلّته؛ لعدم وضوح دلالة الكتاب عليه، وعدمِ وجدان الحديث الصحيح الدالّ عليه، وعدمِ دلالة سائر الأدلّة عليه، فهذا لا يحكم فيه ولا يفتى به بالرأي والقياس والاستحسانات العقليّة وأمثالها كما فعله العامّة، بل يجب أن يتوقّف فيه و(يُردُّ علمُه إلى اللّه ) تعالى وإلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بأن يقال: اللّه ورسوله يعلم.
وقوله عليه السلام : (قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : حلال بيّن) إلخ، استشهاد لما ذكره.
وقوله صلى الله عليه و آله : (فمن تَرَكَ الشبهاتِ) إلخ، أعمّ مأخذا ممّا ذكره عليه السلام بقوله: «يردّ علمه إلى اللّه وإلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله »؛ لاختصاص الأوّل بالحكم والفتيا، واشتمال ذلك لهما وللعمل أيضا «فمن ترك الشبهات» أي فتيا وحكما وعملاً (نجا من المحرّمات) فإنّ الفتيا بالمشتبه حرام، وكذا الحكم به، وكذا العمل به، على أنّه مطلوب الشارع. وفي هذا القول دلالة على فضل ترك ما فيه شبهة الحرمة «ومن أخذ بالشبهات» أي فتيا أو حكما أو عملاً (ارتكب المحرّمات، وهلك) أي ضلّ (من حيث لا يعلم) لأنّه حينئذٍ متعبّد لهواه والشيطان، وهو على حدّ الشرك باللّه .
وقوله: (فإن كان الخبرانِ عنكما) كذا في النسخ المعتبرة، والمراد الصادق وأبوه ۱ عليهماالسلام.