293
الکشف الوافي في شرح أصول الکافي

فالفرع الثابت بذلك الخبر أيضا من هذا القبيل من أنّه مستند إلى الكتاب بواسطة واحدة، ولو ثبت بالإجماع فالفرع المذكور مستند إليهما بواسطتين؛ لأنّه مستند إلى خبر الواحد المستند إلى الإجماع المستند إليهما، ولا ينافي ذلك كذب الراوي في الواقع؛ لأنّ الحكم أعمّ من الواقعي والواصلي، ولا نتعبّد في أكثر الفروع إلّا بالحكم الواصلي، سواء كان واقعيا أيضا، أم لا.
وتفصيل المقام أنّ جواز التعبّد بخبر الواحد ثابت بالإجماع عندنا. وأمّا وقوعُ التعبّد به ـ يعني إيجاب الشارع العمل بمقتضاه ـ مختلفٌ فيه بيننا وبين العامّة، فمنعه المرتضى وابن زهرة وابن البرّاج وابن إدريس ۱ وفاقا لكثير من قدمائنا، وقال به المتأخّرون وكثير من قدمائنا رضوان اللّه عليهم.
واستدلّ المثبتون عليه بوجهين:
أحدهما: دلالة ظواهر الكتاب عليه كقوله تعالى في سورة الحجرات: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جائَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا»۲ أي فتعرّفوا وتفصّحوا، وقرأ حمزة والكسائي: «فَثَبَّتُوا» ۳ أي فتوقّفوا إلى أن يتبيّن لكم الحال، وقولِه تعالى في سورة التوبة: «فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»۴ وقوله تعالى في سورة البقرة: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِن البَيِّناتِ وَالهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الكِتابِ اُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ»۵ ـ ۶ .

1.نقله عنهم الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول، ج ۱، ص ۲۴۰، و في هامش ورد مصادره.

2.الحجرات (۴۹): ۶.

3.التبيان، ج ۳، ص ۲۹۷ ، في ذيل آية ۹۴ من سورة النساء ، وفيه: «وقرأ أهل الكوفة إلّا عاصما «فتثبتوا» بالثاء، من الثبوت في الموضعين هاهنا وفي الحجرات». وكذا قال في مجمع البيان، ج ۳، ص ۱۶۲.

4.التوبة (۹): ۱۲۲.

5.البقرة (۲): ۱۵۹.

6.في هامش النسخة: لا يخفى عليك دلالة هذه الآية على جواز لعن الذين يكتمون أمر خلافة عليّ عليه السلام بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وقد بيّنها اللّه تعالى للناس في الكتاب والسنّة بلسان النبيّ صلى الله عليه و آله مرارا (منه عفي عنه).


الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
292

باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب

۱.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال :

أحدهما بغير مرجّح ثبت حجّيّته من الحجج عليهم السلام .
والهلكات جمع هَلَكَة محرّكة وهي الهلاك. والمراد الدخول في الضلالة الموجبة للعقاب والنكال.

باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ۱

قوله: (باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب)
أي باب وجوب أن يكون الأخذ في الاُمور الشرعيّة بالسنّة وشواهد الكتاب، أي دلائله. والباء للسببيّة أو الاستعانة. والمراد الاستناد إليهما، أو إلى أحدهما فيها، سواء كان بلا واسطة كالإتيان بصلاة الظهر ووجوب إطاعة الإمام عليه السلام مثلاً، فإنّ السنّة والكتاب يدلّان عليهما صريحا بحيث نفهم ونعلم ذانك منهما قطعا، أو بواسطة كالحكم الذي لا يبلغه عقولنا في الكتاب، ولا يصل إلينا من السنّة على الوجه المعتبر، ويكون مستندا إلى الإمام عليه السلام قطعا، سواء كان القطع به بالسماع عنه شفاها مع صراحة دلالة العبارة على المعنى، فإنّه قطعي بالنسبة إلى السامع، أو بالتواتر عنه لفظا مع الشرط المذكور أو معنىً، أو بالإجماع الكاشف عن قوله عليه السلام جزما، فإنّ حجّية الإجماع عندنا لدخول المعصوم فيه، وقد ثبت في الكتاب والسنّة وجوب إطاعته عليه السلام ، فالحكم المذكور على أيّ تقدير مستند إليهما بواسطة قول الإمام عليه السلام عندنا.
وأمّا عند العامّة الحكم الثابت بالإجماع مستند إليهما بوساطة نفس الإجماع، فإنّه في نفسه عندهم حجّة بدلالة الكتاب والسنّة على حجّيته في نفسه على زعمهم.
وأمّا وجوب العمل بخبر الواحد الجامع للشرائط المذكورة في محلّه لو ثبت بالكتاب

1.العنوان من هامش النسخة.

  • نام منبع :
    الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
    سایر پدیدآورندگان :
    الفاضلی، علی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 145511
صفحه از 739
پرینت  ارسال به