باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب
۱.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال :
أحدهما بغير مرجّح ثبت حجّيّته من الحجج عليهم السلام .
والهلكات جمع هَلَكَة محرّكة وهي الهلاك. والمراد الدخول في الضلالة الموجبة للعقاب والنكال.
باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ۱
قوله: (باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب)
أي باب وجوب أن يكون الأخذ في الاُمور الشرعيّة بالسنّة وشواهد الكتاب، أي دلائله. والباء للسببيّة أو الاستعانة. والمراد الاستناد إليهما، أو إلى أحدهما فيها، سواء كان بلا واسطة كالإتيان بصلاة الظهر ووجوب إطاعة الإمام عليه السلام مثلاً، فإنّ السنّة والكتاب يدلّان عليهما صريحا بحيث نفهم ونعلم ذانك منهما قطعا، أو بواسطة كالحكم الذي لا يبلغه عقولنا في الكتاب، ولا يصل إلينا من السنّة على الوجه المعتبر، ويكون مستندا إلى الإمام عليه السلام قطعا، سواء كان القطع به بالسماع عنه شفاها مع صراحة دلالة العبارة على المعنى، فإنّه قطعي بالنسبة إلى السامع، أو بالتواتر عنه لفظا مع الشرط المذكور أو معنىً، أو بالإجماع الكاشف عن قوله عليه السلام جزما، فإنّ حجّية الإجماع عندنا لدخول المعصوم فيه، وقد ثبت في الكتاب والسنّة وجوب إطاعته عليه السلام ، فالحكم المذكور على أيّ تقدير مستند إليهما بواسطة قول الإمام عليه السلام عندنا.
وأمّا عند العامّة الحكم الثابت بالإجماع مستند إليهما بوساطة نفس الإجماع، فإنّه في نفسه عندهم حجّة بدلالة الكتاب والسنّة على حجّيته في نفسه على زعمهم.
وأمّا وجوب العمل بخبر الواحد الجامع للشرائط المذكورة في محلّه لو ثبت بالكتاب