الأئمّة عليهم السلام ، أو كان ما يستدلّ به على المطلوب على سبيل الأولويّة قولاً كذلك، فهو مستند إليهما بواسطة واحدة، وإن كان المستند في القياسين خبرا واحدا جامعا للشرائط، فهو مستند إلى الكتاب بواسطة واحدة من حيث ثبوت الخبر المذكور بالكتاب، وإليهما معا بواسطتين من حيث ثبوته بقول الأئمّة عليهم السلام . ومن هذا ظهر أنّ هذين القياسين ۱ يرجعان إلى القرآن، أو الحديث على سبيل منع الخلوّ، وليسا دليلين شرعيين ۲ برأسهما؛ فتدبّر.
والسنّة في اللغة: الطريقة والسيرة، والسنّة من اللّه حكمه وأمره ونهيه، وفي الاصطلاح عبارة عن قول النبيّ صلى الله عليه و آله وسلمأو فعله أو تقريره، غير قرآن ولا عادي كطلب الماء والغذاء والقيام والقعود والتقرير عليها وأمثالها، وهي عندنا مطابقة ۳ للكتاب وكاشفة ۴ عمّا يتضمّنه الكتاب ـ ظاهره وباطنه ـ لأنّه «لا رطبٍ ولا يابسٍ إلّا في كتابٍ مبينٍ»۵ والنبيّ صلى الله عليه و آله «ما يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى * إن هُوَ۶إلّا وحيٌ يُوحَى»۷ فلا شيء من السنّة إلّا وهو موجود في الكتاب، لكن لمّا لم تبلغ عقولنا أكثر ما في الكتاب بيّنه عليه السلام بالسنّة، وقال في النهاية الأثيريّة: «السنّة إذا اُطلقت في الشرع فإنّما يراد بها ما أمر به النبيّ صلى الله عليه و آله ، ونهى عنه وندب إليه ۸ ـ قولاً وفعلاً ـ ممّا لم ينطق به الكتاب العزيز؛ ولهذا يقال في أدلّة الشرع: الكتاب والسنّة، أي القرآن والحديث» ۹ انتهى.
والحديث لغةً يرادف الخبر كما ذكر في الصحاح والقاموس ۱۰ . وفي الاصطلاح الحديث النبوي هو قوله صلى الله عليه و آله وسلم، أو ما يحكي السنّة من حيث هو حكاية عنها، والحديث المطلق عندنا هو قول المعصوم، أو كلام يحكي قوله أو فعله أو تقريره، غير قرآن ولا عادي من حيث هو
1.في النسخة: «هذان القياسان».
2.في النسخة: «دليلان شرعيّان».
3.في النسخة: «مطابق».
4.في النسخة: «كاشف».
5.الأنعام (۶): ۵۹.
6.كتب تحتها: أي الذي ينطق به (منه عفي عنه).
7.النجم (۵۳): ۳ ـ ۴.
8.في هامش النسخة: نَدَبَهُ إلى الأمرِ ـ كنصره ـ : دعاه وحَثَّهُ. والمندوب: المستحبّ (ق). [القاموس المحيط، ج ۱، ص ۲۹۴ (ندب)].
9.النهاية في غريب الحديث، ج ۲، ص ۴۰۹ (سنن).
10.الصحاح، ج ۱، ص ۲۷۸؛ القاموس المحيط، ج ۱، ص ۳۵۴ (حدث).