295
الکشف الوافي في شرح أصول الکافي

الأئمّة عليهم السلام ، أو كان ما يستدلّ به على المطلوب على سبيل الأولويّة قولاً كذلك، فهو مستند إليهما بواسطة واحدة، وإن كان المستند في القياسين خبرا واحدا جامعا للشرائط، فهو مستند إلى الكتاب بواسطة واحدة من حيث ثبوت الخبر المذكور بالكتاب، وإليهما معا بواسطتين من حيث ثبوته بقول الأئمّة عليهم السلام . ومن هذا ظهر أنّ هذين القياسين ۱ يرجعان إلى القرآن، أو الحديث على سبيل منع الخلوّ، وليسا دليلين شرعيين ۲ برأسهما؛ فتدبّر.
والسنّة في اللغة: الطريقة والسيرة، والسنّة من اللّه حكمه وأمره ونهيه، وفي الاصطلاح عبارة عن قول النبيّ صلى الله عليه و آله وسلمأو فعله أو تقريره، غير قرآن ولا عادي كطلب الماء والغذاء والقيام والقعود والتقرير عليها وأمثالها، وهي عندنا مطابقة ۳ للكتاب وكاشفة ۴ عمّا يتضمّنه الكتاب ـ ظاهره وباطنه ـ لأنّه «لا رطبٍ ولا يابسٍ إلّا في كتابٍ مبينٍ»۵ والنبيّ صلى الله عليه و آله «ما يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى * إن هُوَ۶إلّا وحيٌ يُوحَى»۷ فلا شيء من السنّة إلّا وهو موجود في الكتاب، لكن لمّا لم تبلغ عقولنا أكثر ما في الكتاب بيّنه عليه السلام بالسنّة، وقال في النهاية الأثيريّة: «السنّة إذا اُطلقت في الشرع فإنّما يراد بها ما أمر به النبيّ صلى الله عليه و آله ، ونهى عنه وندب إليه ۸ ـ قولاً وفعلاً ـ ممّا لم ينطق به الكتاب العزيز؛ ولهذا يقال في أدلّة الشرع: الكتاب والسنّة، أي القرآن والحديث» ۹ انتهى.
والحديث لغةً يرادف الخبر كما ذكر في الصحاح والقاموس ۱۰ . وفي الاصطلاح الحديث النبوي هو قوله صلى الله عليه و آله وسلم، أو ما يحكي السنّة من حيث هو حكاية عنها، والحديث المطلق عندنا هو قول المعصوم، أو كلام يحكي قوله أو فعله أو تقريره، غير قرآن ولا عادي من حيث هو

1.في النسخة: «هذان القياسان».

2.في النسخة: «دليلان شرعيّان».

3.في النسخة: «مطابق».

4.في النسخة: «كاشف».

5.الأنعام (۶): ۵۹.

6.كتب تحتها: أي الذي ينطق به (منه عفي عنه).

7.النجم (۵۳): ۳ ـ ۴.

8.في هامش النسخة: نَدَبَهُ إلى الأمرِ ـ كنصره ـ : دعاه وحَثَّهُ. والمندوب: المستحبّ (ق). [القاموس المحيط، ج ۱، ص ۲۹۴ (ندب)].

9.النهاية في غريب الحديث، ج ۲، ص ۴۰۹ (سنن).

10.الصحاح، ج ۱، ص ۲۷۸؛ القاموس المحيط، ج ۱، ص ۳۵۴ (حدث).


الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
294

وثانيهما: إجماع أصحاب أئمّتنا عليهم السلام ومن يليهم عليه قبل ظهور المخالف، قالوا في بيان الإجماع: قد شاع وذاع عن أصحاب أئمّتنا عليهم السلام ومن يليهم شدّة الاهتمام بأخبار الآحاد وتدوينها والاعتناء بشأنها نقلاً وتصحيحا، والبحث عن حال رواتها ذمّا ومدحا وتعديلاً وجرحا، ولم يكن ذاك إلّا للعمل، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك، فهذا إجماع سكوتي عليه، ولا ينافي ذلك مخالفة بعض الفقهاء بعده؛ لعدم اطّلاعهم على انعقاد الإجماع عليه. وأدلّة المانعين عن العمل به مدفوعة ۱ كما بيّن في موضعه.
وعندي أنّ جوازَ العمل بخبر الواحدالثقة الإمامي العدل متواترٌ عن أئمّتنا عليهم السلام ؛ لأنّ القدرَ المشترك بين أخبارهم الدالّة على ذلك متواترٌ وإن كان كلّ واحد منها خبر الواحد كما يظهر من التتبّع والتدبّر فيها.
وإذا ثبت جواز العمل به شرعا ثبت وجوبه؛ لأنّ القول بجواز العمل به وعدم وجوبه خرق الإجماع المركّب. وعدمُ نقل ذلك الدليل عن أصحابنا رحمهم اللّه لا يضرّنا، فإنّه كم ترك الأوّل للآخر.
أو بوسائط كعمل المقلّد في الفرع المذكور بقول المجتهد الجامع للشرائط، فإنّ عمله فيه مستند إلى حكم المجتهد وفتواه، وحكمه وفتواه مستند إلى خبر الواحد، وهو مستند إلى قول الإمام عليه السلام المستند إلى الكتاب والسنّة. هذا من حيثيّة ثبوت العمل بخبر الواحد بقول الإمام عليه السلام .
وأمّا من حيثيّة ثبوته بظواهر القرآن فعمل المقلّد في الفرع المذكور مستند إليه بواسطتين.
وأمّا الفرع المستند إلى القياس المنصوص العلّة، أو طريق الأولويّة فإن كانت العلّة منصوصا بنصّ الكتاب أو السنّة، أو كان ما يستدلّ به على المطلوب على طريق الأولويّة كتابا أو سنّة، فهو مستند إلى أحدهما بلا واسطة، وإن كانت العلّة منصوصا بقولٍ قطعي عن

1.في النسخة: «مدفوع».

  • نام منبع :
    الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
    سایر پدیدآورندگان :
    الفاضلی، علی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 145455
صفحه از 739
پرینت  ارسال به