299
الکشف الوافي في شرح أصول الکافي

۰.ومنهم من لا نَثِقُ به؟ قال : «إذا وَرَدَ عليكم حديثٌ ، فوَجَدْتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله وإلّا فالذي جاءكم به أولى به» .

۳.عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سُوَيد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن أيّوبَ بن الحرّ ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : .........

الاختلاف فيه باختلاف الرواة، أو متعدّدا مختلفا؛ لأنّ الحديث اسم جنس يقع على الواحد والمتعدّد.
وقوله: (ومنهم من لا نثق به) جملة حاليّة، أي من جملة رواة ذلك الحديث الواحد المختلف فيه، أو الحديث المتعدّد المختلف المضمون من لا نثق به.
وعلى هذين الوجهين فحاصل الجواب أنّه لا تأثير لقول من لا وثوق بقوله في الترجيح، بل طريق الترجيح الرجوع إلى الكتاب والسنّة الثابتة لا الغير الثابتة التي رواها العامّة، فما وافق أحدهما فخذوه، وما خالفهما فدعوه. وهذا موافق لما مرّ في مقبولة عمر بن حنظلة.
وثالثها: أن لا يكون المراد باختلاف الحديث هاهنا الاختلاف بحسب المضمون والمتن، بل يكون المراد به الاختلاف بحسب الصحّة وعدمها بأن يكون بعض الأحاديث صحيحا، وبعضها غير صحيح وإن لم يكن فيما بينهما تعاند وتعارض، والمقصود السؤال عن كيفيّة أخذ الحديث باعتبار السند، وحينئذٍ فيكون حاصل الجواب أنّه لا عبرة بصحّة السند وضعفه إذا كان بعضها موافقا للكتاب والسنّة الثابتة، وبعضها مخالفا لهما فإنّ ذلك مناط الترجيح حينئذٍ، فالموافق لأحدهما راجح وإن كان ضعيف السند، ومخالفهما مرجوح وإن كان صحيح السند؛ فتأمّل فيه.
وتفصيلُ الجواب على الوجوه الثلاثة قولُه عليه السلام : (فإذا ورد عليكم حديثٌ فوجدتم له)أي لصدقه أو لجواز العمل به (شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله ) أي من سنّته الثابتة ـ وتخصيص القول بالذكر لزيادة الاعتناء بشأنه ـ (فاقبلوه) وخذوه واعملوا به، سواء كان شهادة الكتاب والسنّة عليه بلا واسطة أو بالواسطة. وجزاء الشرط في الكلام محذوف (وإلّا) أي وإن لم تجدوا له شاهدا منهما بأن يكون مخالفا لهما، فلا تقبلوا ولا تأخذوا من الذي جاءكم به، وردّوه عليه؛ فإنّه أولى بروايته.


الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
298

۰.في هذا المجلس ، قال : سألتُ أبا عبداللّه عليه السلام عن اختلافِ الحديثِ يَرْويه من نَثِقُ به

يعني قال أبان: وحدّثني حسين بن أبي العلاء أنّه ـ أي الحسين ـ حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس الذي سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّه عليه السلام .
وقيل ۱ : يحتمل أن يكون معناه: قال عليّ بن الحكم: وحدّثني حسين بن أبي العلاء أنّه ـ أي الحسين ـ حضر ابن أبي يعفور في المجلس الذي سمع منه أبان. انتهى.
ولا يخفى بُعده.
وقوله: (قال: سألت) أي قال ابن أبي يعفور: سألت (أبا عبد اللّه عليه السلام عن اختلاف الحديث) إلخ.
أقول: يمكن تفسير هذا الكلام بوجوه:
أحدها: أن يكون معناه أنّه إذا وقع الاختلاف والتعارض في مضمون حديث بسبب اختلاف نقل الراوي بأن ينقله أحد الراويين بنحوٍ، ورواه الآخر بنحو آخر، ونسب كلّ واحد منهما إلى الآخر السهو فيه، ويكون الراويان عدلين إماميّين لا ترجيح لأحدهما على الآخر بوجه، ويكون من جملة رواة ذلك الحديث الذي وقع الاختلاف فيه غير الثقة أيضا بأن يكون روايته مطابقا لقول أحد الراويين المرضييّن، ومخالفا لقول الآخر، أيجوز ترجيح ما يوافقه قول من لا نثق به لتأييده وتقويته إيّاه أم لا، بل لترجيح قول أحدهما على الآخر طريقٌ آخر؟
وثانيها: أن يكون معناه إذا وقع الاختلاف والتعارض في متن الحديثين فصاعدا مع تساوي روايتهما في الوثوق بهما والاعتماد عليهما بأن يكونا عدلين إماميّين لا يفضل أحدهما على صاحبه، ويكون من جملة رواة الحديثين غير الثقة أيضا بأن يروي أحد الحديثين ويكون مصدّقا له، أيفيد ذلك لترجيح ذلك الحديث على الآخر أم لا؟ فقوله: (يرويه من نثق به) أي يروي الحديث المختلف من نثق به، سواء كان حديثا واحدا وقع

1.قائله الميرزا رفيعا النائيني رحمه الله في الحاشية على اُصول الكافي، ص ۲۳۱، والوجه الذي اختار المؤلّف هو الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها النائيني.

  • نام منبع :
    الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
    سایر پدیدآورندگان :
    الفاضلی، علی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126378
صفحه از 739
پرینت  ارسال به