۰.ومنهم من لا نَثِقُ به؟ قال : «إذا وَرَدَ عليكم حديثٌ ، فوَجَدْتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله وإلّا فالذي جاءكم به أولى به» .
۳.عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سُوَيد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن أيّوبَ بن الحرّ ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : .........
الاختلاف فيه باختلاف الرواة، أو متعدّدا مختلفا؛ لأنّ الحديث اسم جنس يقع على الواحد والمتعدّد.
وقوله: (ومنهم من لا نثق به) جملة حاليّة، أي من جملة رواة ذلك الحديث الواحد المختلف فيه، أو الحديث المتعدّد المختلف المضمون من لا نثق به.
وعلى هذين الوجهين فحاصل الجواب أنّه لا تأثير لقول من لا وثوق بقوله في الترجيح، بل طريق الترجيح الرجوع إلى الكتاب والسنّة الثابتة لا الغير الثابتة التي رواها العامّة، فما وافق أحدهما فخذوه، وما خالفهما فدعوه. وهذا موافق لما مرّ في مقبولة عمر بن حنظلة.
وثالثها: أن لا يكون المراد باختلاف الحديث هاهنا الاختلاف بحسب المضمون والمتن، بل يكون المراد به الاختلاف بحسب الصحّة وعدمها بأن يكون بعض الأحاديث صحيحا، وبعضها غير صحيح وإن لم يكن فيما بينهما تعاند وتعارض، والمقصود السؤال عن كيفيّة أخذ الحديث باعتبار السند، وحينئذٍ فيكون حاصل الجواب أنّه لا عبرة بصحّة السند وضعفه إذا كان بعضها موافقا للكتاب والسنّة الثابتة، وبعضها مخالفا لهما فإنّ ذلك مناط الترجيح حينئذٍ، فالموافق لأحدهما راجح وإن كان ضعيف السند، ومخالفهما مرجوح وإن كان صحيح السند؛ فتأمّل فيه.
وتفصيلُ الجواب على الوجوه الثلاثة قولُه عليه السلام : (فإذا ورد عليكم حديثٌ فوجدتم له)أي لصدقه أو لجواز العمل به (شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله ) أي من سنّته الثابتة ـ وتخصيص القول بالذكر لزيادة الاعتناء بشأنه ـ (فاقبلوه) وخذوه واعملوا به، سواء كان شهادة الكتاب والسنّة عليه بلا واسطة أو بالواسطة. وجزاء الشرط في الكلام محذوف (وإلّا) أي وإن لم تجدوا له شاهدا منهما بأن يكون مخالفا لهما، فلا تقبلوا ولا تأخذوا من الذي جاءكم به، وردّوه عليه؛ فإنّه أولى بروايته.