305
الکشف الوافي في شرح أصول الکافي

۰.تمّ كتاب فضلِ العلم ، والحمدُ للّه ربِّ العالمينَ ، وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين .

هو غير خطيئة من عدم نيل فضلها وثوابها والإتيان بخلاف الاُولى، وليس شيء منهما خطيئة.
أو «إلى» بمعنى «مع» أي تركها مع غيرٍ خطيئةٌ وإثم.
أو بمعنى «من» أي تركها مستند إلى غير خطيئة وناشٍ من غير خطيئة.
أو معناه تركها غير خطيئة؛ لأنّه ترك ما جوّز الشارع تركه. وأمّا عدم القول بها للإنكار بعد العلم بكونها من السنّة، فعلى حدّ الشرك باللّه تعالى.
قوله: (تمّ كتاب العقل)
أي تمّ كتاب العقل وما اُلحق به من أبواب العلم. وهذا موافق لما في فهرست الشيخ الطوسي رحمه الله ۱ حيث عدّ فيه قبل كتاب التوحيد كتاب العقل وفضل العلم كتابا واحدا. وفي بعض النسخ بدل هذا هكذا: «هذا آخر كتاب فضل العلم من كتاب الكافي لأبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني رحمه الله» وهذا موافق لما في النجاشي حيث قال: «كتاب العقل، كتاب فضل العلم، كتاب التوحيد» ۲ . وممّا ألحقه الكتّاب، أو التلامذة.

1.الفهرست، ص ۳۹۳ ـ ۳۹۴، رقم ۶۰۳.

2.رجال النجاشي، ص ۳۷۷، رقم ۱۰۲۶.


الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
304

۱۲.عليُّ بن إبراهيمَ ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال :«قالَ أميرالمؤمنين عليه السلام : السنّةُ سُنَّتانِ : سنَّةٌ في فريضةٍ ، الأخْذُ بها هُدًى ، وتَرْكُها ضَلالَةٌ ؛ وسنّةٌ في غير فريضةٍ ، الأخْذُ بها فضيلَةٌ ، وتَرْكُها إلى غير خطيئةٍ» .

أمّا في الدنيا كقتله إن كان مستحلّاً فتجاوز عنها، وكسائر الحدود والتعزيرات الواقعة في الشرع كرجم الزاني وقطع السارق وجلد القاذف وتعزير الغاصب وأمثالها.
وأمّا في الآخرة كأنحاء العقاب والنكال الاُخرويّة التي أخبر عنها الحجج عليهم السلام .
والمراد بالتعدّي عن السنّة مخالفتها بأيّ نحوٍ كان، سواء كان بإفراط كصوم العيدين، أو بتفريط كالإفطار في يوم شهر رمضان بغير عذر، أو بغيرهما.
قوله عليه السلام : (السنّة سنّتان: سنّة في فريضة)
يحتمل أن يكون المراد بالسنّة الطريقة المنسوبة إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، فكونُها في فريضة كونُ العامّ في خاصّ من خواصّها، أي سنّة تكون في فريضة.
ويحتمل أن يكون المراد بها الحديث المرويّ عنه صلى الله عليه و آله ، وحينئذٍ يكون معناه سنّة في بيان فريضة؛ يعني سنّة تكون مبيّنة لفريضة. والمراد بالفريضة ما يعمّ الواجبات والمحرّمات؛ يعني ما يجب فعله أو تركه.
وقوله عليه السلام : (الأخذ بها) أي العمل على وفقها والقول بوجوبها، أو بوجوب مفادها (هُدىً).
وقوله عليه السلام : (وتَرْكُها) أي فعلاً وقولاً (ضلالةٌ).
وقوله عليه السلام : (وسنّةٌ في غير فريضة) أي سنّة كائنة في غير فريضة كون العامّ في خاصّه، أو في بيان غيرها، أي مبيّنة لغير فريضة. والمراد بذلك ما يعمّ المستحبّات والمكروهات؛ يعني ما يرجّح فعله على تركه، أو تركه على فعله رجحانا شرعيا لا ينتهي إلى حدّ الوجوب.
وقوله عليه السلام : (الأخذُ بها) أي العمل على وفقها والقول برجحانها، أو برجحان مفادها (فضيلة) وموجب للثواب.
وقوله عليه السلام : (وتركها إلى غير خطيئة) أي عدم العمل على وفقها وعدم القول بها لعدم الاطّلاع عليها، وترك تحصيل العلم والاعتقاد بأنّ هذه من السنّة، أو مفادها ينتهي إلى أمر

  • نام منبع :
    الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
    سایر پدیدآورندگان :
    الفاضلی، علی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 125476
صفحه از 739
پرینت  ارسال به