413
الکشف الوافي في شرح أصول الکافي

الثاني على ذلك. هذا في الجزء المقداري ۱ .
وأمّا الجزء العقلي ۲ كالجنس والفصل، فيظهر امتناعه ۳ بأنّ الجنس مبهم إنّما يتحصّل بالفصل، فالجنس لا يكون موجودا بذاته؛ لاحتياجه إلى الفصل والمحصّل له.
وقد يقرّر ۴ بما سبق أنّ الواجب تعالى عين الوجود المتأكّد، فيكون ما فرض جنسا خارجا عن حقيقته. وبوجه آخر مفصّل: لا يخلو أن يكون أحد الجزءين فقط عين الوجود المتأكّد، أو كلاهما عينه، أو لا شيء منهما عينه، وعلى الأوّل يكون الواجب ذلك الجزء الذي هو عين الوجود، والجزء الآخر خارجا عنه، وعلى الثاني يلزم تعدّد الواجب، وعلى الثالث لا يكون المركّب منهما واجبا؛ لأنّه ليس وجودا متأكّدا؛ لاحتياجه في قوامه إلى الأجزاء التي ليست عين الوجود، بل يلزم تركّب الواجب من الممكن، هذا خلف.
وأيضا لو تركّب الواجب من جزءين عقليّين، لجاز للعقل تحليله إلى شيء غير الآخر ۵ ، مثلاً يكون جنسه «الألف» وفصله «الباء» فيكون «ألفا» موجودا و «باءً» موجودا، وقد تبيّن لك أنّ كلّ ما هو كذلك فهو ممكن.
وهذان الوجهان يدلّان على امتناع تركّبه من الأجزاء المتساوية أيضا.
والحاصل أنّ الواجب تعالى ليس فيه حيثيّة القوّة بحسب ذاته، بل هو فعل محض بريء عن شوائب القوّة؛ ولذلك حكم الحكماء بأنّه لا مهيّة له سوى الوجود؛ فإنّ ما له مهيّة مغايرة له، فهو من حيث مهيّته ليس موجودا، وإنّما يوجد

1.في المصدر: «فيغاير الكلّ بالحقيقة، فيكون جزءً خارجيّا أيضا لا تحليليّا، مع أنّه يلزم تركّب الواجب من الممكن، وهذا هو تحقيق ما قال المعلّم الثاني. وظهر أنّه لا ينقسم إلى الأجزاء المقداريّة».

2.في المصدر: «الأجزاء العقليّة».

3.في المصدر: «امتناع انقسامه إليها».

4.في المصدر: «تقرّر».

5.في المصدر: «إلى شيء ووجود».


الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
412

ممكنا، وقد يقرّر ۱ عندهم أنّ الجزء التحليلي ۲ لا يخالف الكلّ في الحقيقة. قال بهمنيار في التحصيل: اعلم أنّ الماء ـ مثلاً ـ والخمر ۳ لا يصحّ أن يكون بينهما وحدة بالاتّصال حقيقة؛ فإنّ الموضوع المتّصل ۴ بالحقيقة جسم بسيط متّفق بالطبع. انتهى.
والحكماء ردّوا مذهب ذيمقراطيس بأنّ الأجزاء الفرضيّة لتلك الأجسام الصغار تشارك الكلّ في الحقيقة، وتتشارك مع باقي الأجزاء، فيصحّ عليها من الافتراق [والاتّصال] ۵ ما يصحّ على الكلّ ۶ .
إذا تمهّد ذلك فنقول: لا يتصوّر أن يكون له جزء تحليلي؛ لأنّه يستلزم أن يكون جزءً خارجيا ۷ ، فيكون الواجب مفتقرا إلى الجزء الخارجي، هذا خلف.
بيان الملازمة أنّ ذلك الجزء إن كان وجودا متأكّدا يكون ۸ واجبا فيكون موجودا بالفعل ۹ . وإن كان غير الوجود المذكور ۱۰ يكون ممكنا فيغاير الكلّ بالحقيقة، وأيضا فإن كان معدوما لم يجز كونه جزءً من الواجب، وإن كان موجودا فيكون جزءً خارجيا لا تحليليا؛ لما سبق من التمهيد، بل نقول: لو كان غير الوجود المذكور، لكان ممكنا، فيكون جزء الواجب ممكنا، هذا خلف. ولا يبعد حمل كلام المعلّم

1.في المصدر: «تقرّر».

2.في هامش النسخة: الجزء التحليلي المقداري... (منه عفي عنه).

3.في المصدر: «الماء والخمر مثلاً».

4.في المصدر: «للمتّصل».

5.من المصدر.

6.في المصدر: «على غيرها».

7.في المصدر: «تحليلي لا يلزم (في بعض نسخه: يلزم) أن يكون له جزء خارجي».

8.في المصدر: «كان».

9.في المصدر: + «لا جزء تحليليّا مع أنّه يلزم تعدّد الواجب».

10.في المصدر: «المتأكّد».

  • نام منبع :
    الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
    سایر پدیدآورندگان :
    الفاضلی، علی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 144709
صفحه از 739
پرینت  ارسال به