545
الکشف الوافي في شرح أصول الکافي

وإمّا كلّ واحد منهما وهو باطل؛ لافتقار المجموع إلى الواحد الآخر، وليس الترديد في العلّة التامّة حتّى نختار ۱ أنّه عينه ـ بناء على المشهور من أنّ العلّة التامّة لا يجب تقدّمها على المعلول ـ فلا مانع أن يكون عينه، كما أنّ مجموع الواجب والمعلول الأوّل مثلاً علّته التامّة عين ذلك المجموع.
لا يقال: ليس هاهنا مجموع، بل الموجود هو هذا الواحد وذلك ۲ الواحد، من غير أن يتحقّق شيء آخر هو المجموع.
لأنّا نقول: وجود المجموع ـ أعني معروض المجموعيّة بدون العارض ـ بديهيّ؛ فإنّ انتفاء المتعدّد إنّما يكون بانتفاء واحد من آحاده، والآحاد بالأسر هاهنا موجودة؛ ولذلك تقرّر في موضعه أنّه يمكن أن يصدر عن الواجب شيء، وعن المعلول الأوّل شيء آخر، وعن مجموعهما شيء ثالث حتّى يكون في المرتبة الثانية شيئان في درجة واحدة وهكذا كما قرّروه في صدور الكثرة عن الواجب ۳ الحقيقي بدون الاستعانة بالاعتبارات التي يشتمل عليها المعلول الأوّل على ما هو المشهور، فلو لم يكن سوى كلّ واحد شيء، لم يجز أن يصدر عن مجموع الواحد ومعلوله شيء ثالث.
وهذا الدليل على التوحيد نسبه بعض إلى المغالطة، وظنّي أنّ هذه النسبة غلط؛ فإنّ هذا الدليل مبنيّ على عدّة مقدّمات:
الاُولى: أنّ المجموع بالمعنى المذكور موجود كما مرّ.
الثانية: أنّه ممكن وذلك ظاهر؛ لافتقاره إلى كلّ واحد من الآحاد.
الثالثة: أنّ كلّ ممكن محتاج إلى علّة مستقلّة وهي أيضا بيّنة لا تقبل ۴ المنع.
الرابعة: أنّه لا شيء من المجموع وكلّ واحد بمؤثّر مستقلّ فيه، فلا يكون له علّة

1.في المصدر: «يختار».

2.في المصدر: «ذاك».

3.في المصدر: «الواحد».

4.في المصدر: «بيّن لا يقبل».


الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
544

واستثناء الوجود من المقدّمة القائلة بالفرعيّة تحكّم. على أنّ مشاهيرهم قدحوا في هذا الاستثناء.
والقول بأنّ ثبوت الشيء لغيره إنّما يقتضي ثبوت ذلك الغير إذا كان ثبوته له على نحو ثبوت الأعراض لمحالّها لا على نحو ثبوت الأوصاف الاعتباريّة لموصوفاتها يقدح في إثبات الوجود الذهني؛ إذ مداره على أنّ المعدومات الخارجيّة متّصفة بحسب نفس الأمر بصفات ثبوتيّة فيكون ۱ موجودة في نفس الأمر، وإذ ليس لها وجود في الخارج فهي في الذهن، ومن البيّن أنّ المعدومات الخارجيّة لا يتّصف ۲ بالأعراض، بل إنّما يتّصف بالصفات الاعتباريّة فقط. ثمّ من البيّن أنّه إذا كان الوجود وصفا للمهيّة، وكان أثر الفاعل هو اتّصاف المهيّة بالوجود ـ على ما تقرّر واشتهر بينهم ـ لزم أن يكون الصادر عن الفاعل هو ذلك الأمر النسبي، وظاهرٌ أنّ النسبة فرع المنتسبين، فلا يصحّ كونها أوّل الصوادر إلى غير ذلك من الظلمات التي تعرض من القول بعروض الوجود للمهيّات. وعلى ما ذكرنا لا يتوجّه شيء من الشبهات. هذا نظري في حقيقة ما ذهب إليه الحكماء ۳ .
الحجّة السابعة: وهي أيضا ما ذكره المحقّق الدواني رحمه الله:
لو تعدّد الواجب، كان الاثنان منه ـ أعني معروض الاثنينيّة بدون العارض ـ إمّا واجبا أو ممكنا. والأوّل باطل؛ لافتقار هذا المعروض إلى كلّ واحد من الآحاد، والافتقار ينافي الوجوب. وكذا الثاني؛ لأنّ الممكن لا بدّ له من علّة فاعليّة تامّة، فتلك العلّة إمّا نفس هذا المعروض، فيلزم كون الشيء فاعلاً لنفسه ومتقدّما عليه، وإمّا خارج عنهما وبطلانه ظاهر؛ إذ ليس هناك شيء آخر يصلح لكونه علّة له ۴ ،

1.كذا في النسخة والمصدر ولعلّ الصواب «فتكون».

2.كذا في النسخة والمصدر، والصواب «تتّصف» وكذا في المورد الآتي.

3.رسالة إثبات الواجب الجديدة (المطبوع في سبع رسائل) ص ۱۲۷ ـ ۱۳۳.

4.في المصدر: - «وإمّا خارج عنهما... لكونه علّة له».

  • نام منبع :
    الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
    سایر پدیدآورندگان :
    الفاضلی، علی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 125372
صفحه از 739
پرینت  ارسال به