تطور اللغه و تأثيره على فهم الحديث - صفحه 54

من کلمة «الوضوء» الواردة فيها معناها اللغوي أعني غسل اليد، لا معناها الشرعي و إلاّ لأوردها أو بعضها في أبواب الوضوء الشرعي.
و كذلك المحدث الجليل الشيخ الصدوق(رحمه‌الله) حيث أورد الحديث ضمن أداب الطعام و لم يذكره في أبواب الوضوء. ۱ و هكذا فعل شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوس(رحمه‌الله) حيث أورد الحديث ضمن كتاب الصيد و الذبائح دون أبواب الوضوء. ۲
و نظير ذلك ما صنعه البرقي في محاسنه حيث عقد باباً ضمن کتاب «المآكل» تحت عنوان «الوضوء قبل الطعام وبعده» ۳ كما ورد في كتب أهل السنة ما يؤيد هذا المعنى، فنرى الدارمي قد عقد في سننه باباً عنوانه: (باب في الوضوء بعد الطعام) و لم يورد فيه إلّا الرواية التالية: «أخبرنا عمرو بن عون عن خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله(صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) من نام و في يده ريح غمر فعرض له عارض فلا يلومن إلّا نفسه.» ۴ و لو كان المراد بالوضوء في عنوان الباب معناه الشرعي لم يكن لإيراد الرواية وجه. مما يكشف عن استعمال هذا اللفظ بمعناه اللغوي في القرن الثالث. كما روى أحمد بن حنبل في مسنده الخبر التالي: «حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان ثنا قيس بن الربيع حدثنا أبو هشام عن زاذان عن سلمان قال قرأت في التوراة بركة الطعام الوضوء بعده. قال: فذكرت ذلك لرسول الله(صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) و أخبرته بما قرأت في التوراة، فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.» ۵ و الوضوء بمعناه الشرعي لم يكن في المسيحية.
و هذا كلّه كاشف عن فهم هؤلاء المحدثين القريبي العهد بصدور هذه النصوص و كله حاكٍ عن أن المراد بالوضوء فيها هو غسل اليدين لا الوضوء الشرعي. ويعضده أيضاً فهم ابن الأثير الجزري لهذا النص حيث فسره بغسل اليدين أيضاً. ۶

النموذج الثاني

قال الشيخ الصدوق في كتابه «من لا يحضره الفقيه»:«رُوي أَنَّ عَلياً(عليه‌السلام) مَرَّ عَلَى مَنارَةٍ طَويلَةٍ فامَرَ بِهَدْمِها. ثُمَّ قالَ: لا تُرْفَعُ الْمَنارَةُ إِلاّ مَعَ سَطْحِ المَسْجِدِ.»۷۸

1.(من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۵۸، ح۴۲۶۳.)

2.(تهذيب الأحكام، ج۹، ص۹۸، ح۱۵۹.)

3.(المحاسن، ج۲، ص۴۲۴.)

4.(سنن الدارمي، ج۲، ص۱۰۴.)

5.(مسند ابن‌حنبل، ج۵، ص۴۴۱.)

6.(النهاية في غريب الحديث، ج۵، ص۱۹۵، وضأ.)

7.(من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۲۳۹، ح۷۲۲، باب فضل المساجد و حرمتها و ثواب من صلى فيها)

8.؛ تهذيب الأحكام، ج۳، ص۲۵۶، ح۳۰، باب فضل المساجد و الصلاة فيها و فضل الجماعة و أحكامها.)

صفحه از 63