ميشود ـ عدم جواز عقلي و نقلي اكتفاء به ظن در عقايد است كه راه چاره را عقلاً در اعتقاد جزمي به واقع ـ بما هو واقع ـ ميجويد، كه اولي غير ممكن و خلاف شرع است و دومي كمخطرتر، مطمئنتر و عقلانيتر۱ . چهارچوب اين ساختار با تفاوتهاي تعبيري در آثار فحول از شاگردان ايشان نيز به تنوع و وفور به چشم ميآيد.
آقا ضياءالدين عراقي باب علم را در اصول معارف گشوده ميبيند و تحصيل قطع را براي همگان ضروري، در تفصيلات عقايدي اما با توجه به انسداد باب علم در آنها، چاره را در اعتقاد به نفس الامر واقعي ميجويد نه اعتقاد به ظن.۲ دقتهاي ظريفي كه در اثار متأخران در تفكيك تقليد مذموم از تقليد ممدوح سراغ داشتيم در عبارات ايشان نيز به چشم ميخورد.۳ نوع اين بزرگان ـ چنانچه سيره شيخ اعظم نيز همين بود ـ از جزمهاي عوام بر باورهاي صحيح اعتقادي، مفهوم تقليد مذموم شرعي را برنميتابند، چون راه كسب عقيده، برهاني را كمينگاه صعب العبور نفس و شيطان ميدانند!۴
مرحوم غروي اصفهاني از راه ديگري وارد شده است، ايشان طريق حجيت ظن خاص را با توجه به عدم وجود اثر عملي در عقايد منتفي دانسته است۵ و اين، يعني مهمترين دليل در عدم اعتبار ظنون در باب عقايد است. در مرحله بعد، در مقدمات دليل انسداد، خدشه كردهاند تا در نتيجه آن، باب رجوع به ظن ـ به طور مطلق ـ نيز منسد شود.۶ مرحوم ناييني نيز در دو مرحله، مبحث تقريباً بدون هيچ تفاوتي همين مطالب را گوشزد نمودهاند.۷ جوانب مسأله در آراي آيةالله خويي از طرح و تفصيل بيشتري برخوردار ميگردد. در التنقيح في شرح العروة مطلوب شارع را در حوزه عقايد، صرف يقين و جزم معرفي كرده است؛ از هر طريقي كه باشد.۸ بيان ايشان در واقع چكيده اشارات پيشينيان است: در البيان في تفسير القرآن دليل مشهور
1.. كفاية الاصول، ص۳۳۱: ثم لااستقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن من اليأس من تحصيل العلم... لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه، بل بعدم جوازه... فلا الجاء فيها الي التنزل الي الظن فيما انسد فيه باب العلم بخلاف فروع العملية... و كذلك لا دلالة من النقل علي وجوبه... بل الادلة الدالة علي النهي عن اتباع الظن دليل علي عدم جوازه ايضاً.
2.. نهاية الافكار، ص۱۸۷ ـ ۱۹۴: يجب بحكم العقل الاعتقاد والانقياد له سبحانه لكون مثله ايضا من مراتب اداء الشكر الواجب عليه بل الظاهر هو ان وجوب ذلك ايضاً كوجوب اصل المعرفة واما ماعدي ذلك كتفاصيل التوحيد وكيفية علمه وارادته سبحانه وتفاصيل المحشر وخصوصياته وان الميزان والصراط بأي كيفية ونحو ذلك فلايجب تحصيل العلم ولا الاعتقاد بها بتلك الخصوصيات. نعم في فرض حصول العلم بها من الخارج يجب الاعتقاد وعقد القلب بها... الواجب علي المكلف هو الاعتقاد الاجمالي بما هو الواقع ونفس الامر فيعتقد وينقاد بتلك الامور علي ماهي عليها من الواقع ونفس الأمر... لقصور الادلة عن اثباتها مع أن النظر في البراهين ايضاً قد لايفيد الجزم بالواقع بلحاظ كثرة الشبهات الحادثة في النفس والمدونة في الكتب.
3.. همان، ص۱۹۵: (نعم) لو اريد من التقليد مجرد الاعتقاد علي قول الغير تعبداً نظير التقليد في الفروع بلاحصول جزم في البين كان للمنع المزبور كمال مجال ولكنه خلاف مفروض الكلام لان الكلام انما هو في فرض حصول الجزم والاعتقاد.
4.. همان، ص۱۹۴:... وحينيذٍ فلما ينبغي الاشكال في كفاية مطلق الجزم والمعرفة ولو من التقليد وكثرة القاء الابوين وغيرهما.
5.. نهاية الدراية في شرح الكفاية، الجزء الثالث، ص۴۰۰: لا اثر للواقع حتي يترتب علي المودّي تنزيلاً له منزلة الواقع.
6.. از همان مدرك: فالعلم منجز للتكليف و طريق الامتثال عقلاً. فعند انسداد باب العلم و تماميّة سائر المقدّمات تصل النوبة الي حجيّة الظن و لزوم عقد القلب عقلاً علي الواقع المظنون من باب التنزل عن الاطاعة العلمية الي الاطاعة الظنية وعدم وصول النوبة الي الظن لامحالة لاختلال في احدي المقدمات.
7.. اجود التقريرات، ص۱۰۶: ان الخبر انما يكون مشمولاً لدليل الحجيّة إذا كان ذا اثرٍ شرعي؛ ر.ك: فوائد الاصول، ص۳۲۴: لاعبرة بالظن في باب الاصول والعقايد، فانه لابد فيها من تحصيل العلم، وفي الموارد التي انسد فيها باب العلم يمكن الالتزام وعقد القلب بها علي سبيل الإجمال بمعني انّهيلتزم بالواقعيات علي ماهي عليها.
8.. التنقيح في شرح العروة الوثقي، ص۴۱۱: اذا المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرقٍ في ذلك بين اسبابهما وطرقهما بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقه الي اليقين بالبرهان.