الإرث - الصفحه 16

وحوائج طبقة الفقراء والمساكين ؛ لتقرب بذلك الطبقات المختلفة في المجتمع ، ويرتفع الفواصل البعيدة من بينهم ، وتقام به أصلاب المساكين ، مع ما في القوانين الموضوعة بِالنسبة إلى‏ كيفيّة تصرّف المُثرين في ثروتهم من تقريب طبقتهم من طبقة المساكين ، ولتفصيل هذا البحث محلّ آخر سيمرّ بك إن شاء اللَّه تعالى‏ .۱

3994 - مَوانِعُ الإرثِ‏

۲۱۵۷۰.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : القاتِلُ لا يَرِثُ .۲

۲۱۵۷۱.عنه صلى اللَّه عليه وآله : لَيسَ لِلقاتِلَ مِن المِيراثِ شَي‏ءٌ.۳

۲۱۵۷۲.عنه صلى اللَّه عليه وآله : لا مِيراثَ لِلقاتِلِ .۴

۲۱۵۷۳.عنه صلى اللَّه عليه وآله : مَن قَتَلَ قَتيلاً فإنّهُ لا يَرِثُ وإن لَم يَكُن لَهُ وارِثٌ غَيرُهُ ، وإن كانَ وَلَدَهُ أو والِدَهُ .۵

۲۱۵۷۴.عنه صلى اللَّه عليه وآله : لا يَرِثُ قاتِلٌ مِن دِيَةِ مَن قَتَلَ .۶

۲۱۵۷۵.عنه صلى اللَّه عليه وآله : وَلَدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُوَرِّثُ.۷

۲۱۵۷۶.عنه صلى اللَّه عليه وآله : مَن عاهَرَ بأمَةِ قَومٍ أو زَنى‏ بامرأةٍ حُرَّةٍ فالوَلَدُ وَلَدُ زِنا ؛ لايَرِثُ ولا يُوَرِّثُ .۸

۲۱۵۷۷.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لا يَتَوارَثُ رجُلانِ قَتَلَ أحَدُهُما صاحِبَهُ .۹

۲۱۵۷۸.عنه عليه السلام : المُسلِمُ يَحجُبُ الكافِرَ ويَرِثُهُ، والكافِرُ لايَحجُبُ المُؤمنَ ولا يَرِثُهُ .۱۰

(انظر) وسائل الشيعة : 17 / 374 ، 413 «أبواب موانع الإرث» .
كنز العمّال : 11 / 15 ، 72 «في موانع الإرث» .

3995 - إرثُ الأنبِياءِ

الكتاب :

(وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ إِنَّ هذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ) .۱۱

(وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَاً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً) .۱۲

1.الميزان في تفسير القرآن : ۴/۲۲۲ .

2.كنز العمّال : ۳۰۴۲۲ .

3.كنز العمّال : ۳۰۴۲۳ .

4.الكافي : ۷/۱۴۱/۵ .

5.كنز العمّال : ۳۰۴۳۲ .

6.كنز العمّال : ۳۰۴۳۵ .

7.كنز العمّال : ۳۰۴۴۷ .

8.كنز العمّال : ۳۰۴۴۶ .

9.الكافي : ۷/۱۴۰/۱ .

10.الكافي : ۷/۱۴۳/۵ .

11.النمل : ۱۶ .

12.مريم : ۵ ، ۶ .

الصفحه من 18