وحوائج طبقة الفقراء والمساكين ؛ لتقرب بذلك الطبقات المختلفة في المجتمع ، ويرتفع الفواصل البعيدة من بينهم ، وتقام به أصلاب المساكين ، مع ما في القوانين الموضوعة بِالنسبة إلى كيفيّة تصرّف المُثرين في ثروتهم من تقريب طبقتهم من طبقة المساكين ، ولتفصيل هذا البحث محلّ آخر سيمرّ بك إن شاء اللَّه تعالى .۱
3994 - مَوانِعُ الإرثِ
۲۱۵۷۰.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : القاتِلُ لا يَرِثُ .۲
۲۱۵۷۱.عنه صلى اللَّه عليه وآله : لَيسَ لِلقاتِلَ مِن المِيراثِ شَيءٌ.۳
۲۱۵۷۲.عنه صلى اللَّه عليه وآله : لا مِيراثَ لِلقاتِلِ .۴
۲۱۵۷۳.عنه صلى اللَّه عليه وآله : مَن قَتَلَ قَتيلاً فإنّهُ لا يَرِثُ وإن لَم يَكُن لَهُ وارِثٌ غَيرُهُ ، وإن كانَ وَلَدَهُ أو والِدَهُ .۵
۲۱۵۷۴.عنه صلى اللَّه عليه وآله : لا يَرِثُ قاتِلٌ مِن دِيَةِ مَن قَتَلَ .۶
۲۱۵۷۵.عنه صلى اللَّه عليه وآله : وَلَدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُوَرِّثُ.۷
۲۱۵۷۶.عنه صلى اللَّه عليه وآله : مَن عاهَرَ بأمَةِ قَومٍ أو زَنى بامرأةٍ حُرَّةٍ فالوَلَدُ وَلَدُ زِنا ؛ لايَرِثُ ولا يُوَرِّثُ .۸
۲۱۵۷۷.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لا يَتَوارَثُ رجُلانِ قَتَلَ أحَدُهُما صاحِبَهُ .۹
۲۱۵۷۸.عنه عليه السلام : المُسلِمُ يَحجُبُ الكافِرَ ويَرِثُهُ، والكافِرُ لايَحجُبُ المُؤمنَ ولا يَرِثُهُ .۱۰
(انظر) وسائل الشيعة : 17 / 374 ، 413 «أبواب موانع الإرث» .
كنز العمّال : 11 / 15 ، 72 «في موانع الإرث» .
3995 - إرثُ الأنبِياءِ
الكتاب :
(وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ) .۱۱
(وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَاً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً) .۱۲
1.الميزان في تفسير القرآن : ۴/۲۲۲ .
2.كنز العمّال : ۳۰۴۲۲ .
3.كنز العمّال : ۳۰۴۲۳ .
4.الكافي : ۷/۱۴۱/۵ .
5.كنز العمّال : ۳۰۴۳۲ .
6.كنز العمّال : ۳۰۴۳۵ .
7.كنز العمّال : ۳۰۴۴۷ .
8.كنز العمّال : ۳۰۴۴۶ .
9.الكافي : ۷/۱۴۰/۱ .
10.الكافي : ۷/۱۴۳/۵ .
11.النمل : ۱۶ .
12.مريم : ۵ ، ۶ .