217
ميزان الحکمه المجلّد الرّابع

1797 - أنواعُ السُّرّاقِ‏

۸۷۰۵.الإمامُ عليٌّ عليه السلام- في خُطبَةٍ لَهُ يَذكُرُ فيها فضائلَ أهلِ البَيتِ عليهم السلام -: نَحنُ الشِّعارُ والأصحابُ ، والخَزَنَةُ والأبوابُ ، ولا تُؤتَى البُيوتُ إلّا مِن أبوابِها ، فَمَن أتاها مِن غَيرِ أبوابِها سُمِّيَ سارِقاً .۱

۸۷۰۶.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : السُّرّاقُ ثلاثةٌ : مانِعُ الزَّكاةِ ، ومُستَحِلُّ مُهُورِ النِّساءِ ، وكذلكَ مَنِ استَدانَ ولَم يَنْوِ قَضاءَهُ .۲

(انظر) الصلاة : باب 2273 .

1.نهج البلاغة : الخطبة ۱۵۴ .

2.بحار الأنوار : ۹۶/۱۲/۱۵ .


ميزان الحکمه المجلّد الرّابع
216

۸۶۹۱.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لا تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ إلّا في رُبعِ دِينارٍ فَصاعِداً .۱

۸۶۹۲.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لا تُقطَعُ الأيدِي في السَّفَرِ .۲

۸۶۹۳.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لا قَطعَ عَلى‏ مَن سَرَقَ الحِجارَةَ ؛ يَعنِي الرُّخامَ وأشباهَ ذلكَ .۳

۸۶۹۴.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رَجُلَينِ سَرَقا مِن مالِ اللَّهِ ، أحَدُهُما عَبدٌ لِمالِ اللَّهِ ، والآخَرُ مِن عُرْضِ الناسِ فقال : أمّا هذا فَمِن مالِ اللَّهِ ليس عليه شي‏ء من مالُ اللَّهِ أكَلَ بعضُهُ بَعضاً ، وأمّا الآخَرُ فقدّمه فَقَطَعَ يَدَهُ .۴

۸۶۹۵.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : لا أقطَعُ في الدَّغارَةِ المُعلَنَةِ - وهِيَ الخُلْسَةُ - ولكنْ اُعَزِّرُهُ .۵

۸۶۹۶.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنّ امير المؤمنين عليه السلام اُتي برجل اختَلَسَ دُرَّةً مِن اُذُنِ جاريَةٍ قال: هذِهِ الدَّغارَةُ المُعلَنَةُ ، فَضَرَبَهُ وحَبَسَهُ.۶

۸۶۹۷.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : أربَعةٌ لا قَطعَ علَيهِم : المُختَلِسُ ، والغُلُولُ ، ومَن سَرَقَ مِنَ الغَنيمَةِ ، وسَرِقَةُ الأجيرِ ؛ فإنّها خِيانَةٌ .۷

۸۶۹۸.عنه عليه السلام : لَيسَ على‏ الطَّرّارِ والمُختَلِسِ قَطعٌ ، لأنّها دَغارَةٌ مُعلَنَةٌ ، ولكنْ يُقطَعُ مَن يَأخُذُ ويُخفِي .۸

۸۶۹۹.عنه عليه السلام- في رجُلٍ قد طَرَّ دَراهِمَ مِن رُدْنِ رَجُلٍ -: إن كانَ طَرَّ مِن قَمِيصِهِ الأعلى‏ لَم نَقطَعْهُ ، وإن كانَ طَرَّ مِن قَمِيصِهِ الأسفَلِ قَطَعناهُ .۹

۸۷۰۰.الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ عليهما السلام : لا يُقطَعُ إلّا مَن نَقَبَ بَيتاً أو كَسَرَ قُفلاً .۱۰

۸۷۰۱.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : لا يُقطَعُ الأجيرُ والضَّيفُ إذا سَرَقَ ؛ لأنّهُما مُؤتَمَنانِ .۱۱

۸۷۰۲.عنه عليه السلام : لا يُقطَعُ السّارِقُ في عامِ سَنَةٍ - يَعنِي في عامِ مَجاعَةٍ - .۱۲

۸۷۰۳.عنه عليه السلام : كانَ أميرُ المؤمنينَ عليه السلام لا يَقطَعُ السّارِقَ في أيّامِ المَجاعَةِ .۱۳

۸۷۰۴.عنه عليه السلام : السّارقُ إذا جاءَ مِن قِبَلِ نَفسِهِ تائباً إلى اللَّهِ ، ورَدَّ سَرِقَتَهُ عَلى‏ صاحِبِها ، فلا قَطعَ علَيهِ .۱۴

1.صحيح مسلم : ۳/۱۳۱۲/۲ .

2.كنز العمّال : ۱۳۳۳۵ .

3.الكافي : ۷/۲۳۰/۲ .

4.الكافي : ۷/۲۶۴/۲۴ ، انظر وسائل الشيعة : ۱۸/۵۱۸ باب ۲۴ .

5.الكافي : ۷/۲۲۵/۱ .

6.الكافي : ۷/۲۲۶/۷ .

7.الكافي : ۷/۲۲۶/۶ .

8.بحار الأنوار : ۷۹/۱۸۶/۱۹ .

9.الكافي : ۷/۲۲۶/۸ .

10.وسائل الشيعة : ۱۸/۵۱۰/۵ .

11.علل الشرائع : ۵۳۵/۱ .

12.الكافي : ۷/۲۳۱/۲ .

13.الكافي : ۷/۲۳۱/۳ .

14.تهذيب الأحكام : ۱۰/۱۲۲/۴۸۹ .

  • نام منبع :
    ميزان الحکمه المجلّد الرّابع
عدد المشاهدين : 93653
الصفحه من 570
طباعه  ارسل الي