323
مسند ابي بصير ج2

قوّمت على ولدها من نصيبه. ۱

۴۷.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن القصري، عن خدّاش ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : ... وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتّى يكبر، ثُمَّ يجبر على قيمتها، فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة. ۲

۴۸.الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن السلم في الحيوان ؟
فقال : ليس به بأس.
وقلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم ؟
فقال : لابأس به . ۳

۴۹.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن محرز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : الدّين ثلاثة ؛ رجل كان له فأنظر، وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل، فذاك له ولاعليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفى ، فذاك لا له ولاعليه، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه مطل ۴ ، فذاك عليه ولا له. ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۳۸ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ۹۴) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲ (كتاب العتق ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۵۲ (باب ۲۴ من أبواب بيع الحيوان ، ح ۴) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۸۰ (كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح ۵۸) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۳ (كتاب العتق ، ح ۵) مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۵۲ (كتاب التجارة ، باب ۲۴ من أبواب الحيوان ، ح ۵) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۲۰ (كتاب المعيشة ، باب السلم فيالرقيق وغيره من الحيوان ، ح ۱) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ (كتاب المعيشة ، باب السلف في الطعام والحيوان وغيرها ، ح ۳۹۴۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۲ (كتاب التجارات ، باب بيع المضمون ، ح ۶۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۶۵ (كتاب التجارة ، باب ۹ من أبواب السلف ، ح ۲) .

4.المطل: التسويف والتأخير في العدة والدين . (القاموس) .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۹۷ (كتاب المعيشة ، باب قضاء الدين ، ح ۹) ؛ الخصال ، ص ۹۰ (باب الثلاثة ، ح ۲۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۸۹ (كتاب التجارة ، باب ۸ من أبواب الدين والقرض ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
322

قال : نعم، يجري في الرضاع مثل ذلك. ۱

۴۳.التهذيب :الحسن بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : ... قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ۲

۴۴.الكافي :سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، مايحل له منها ؟
فقال : مادون الفرج.
قلت: فيشتري الجارية الصغيرة الّتي لم تطمث، وليست بعذراء أيستبرءها ؟
قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرءها. ۳

۴۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها ؟ قال : لابأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها، مالم ينظر إلى مالا ينبغي النظر إليه. ۴

۴۶.التهذيب :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له ، فمات ولدها ؟
فقال : إن شاؤا باعوها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۴۳ (الكتاب العتق ، التدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ۱۱۰) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۷ (كتاب العتق ، باب ان لايصح ملكه من جهته النسب... ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۹ (كتاب التجارة ، باب ۴ من أبواب بيع الحيوان ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۴۳ (الكتاب العتق ، التدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ۱۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۹ (كتاب التجارة ، باب ۴ من أبواب بيع الحيوان ، ح ۲) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۵ (كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۷۶ (كتاب الطلاق ، باب لحقوق الأولاد بالأباء... ، ح ۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۰۰ (كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۹) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۷۵ (كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح ۳۵) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰ (باب ماجاء في النظر إلى النساء ، ح ۴۹۷۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۷ (كتاب التجارة ، باب ۲۰ من أبواب بيع الحيوان ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 59837
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي