قال : نعم، يجري في الرضاع مثل ذلك. ۱
۴۳.التهذيب :الحسن بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : ... قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ۲
۴۴.الكافي :سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، مايحل له منها ؟
فقال : مادون الفرج.
قلت: فيشتري الجارية الصغيرة الّتي لم تطمث، وليست بعذراء أيستبرءها ؟
قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرءها. ۳
۴۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها ؟ قال : لابأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها، مالم ينظر إلى مالا ينبغي النظر إليه. ۴
۴۶.التهذيب :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له ، فمات ولدها ؟
فقال : إن شاؤا باعوها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد
1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۴۳ (الكتاب العتق ، التدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ۱۱۰) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۷ (كتاب العتق ، باب ان لايصح ملكه من جهته النسب... ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۹ (كتاب التجارة ، باب ۴ من أبواب بيع الحيوان ، ح ۱) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۴۳ (الكتاب العتق ، التدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ۱۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۹ (كتاب التجارة ، باب ۴ من أبواب بيع الحيوان ، ح ۲) .
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۵ (كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۷۶ (كتاب الطلاق ، باب لحقوق الأولاد بالأباء... ، ح ۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۵۰۰ (كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح ۹) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۷۵ (كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح ۳۵) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰ (باب ماجاء في النظر إلى النساء ، ح ۴۹۷۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۷ (كتاب التجارة ، باب ۲۰ من أبواب بيع الحيوان ، ح ۱) .