فلا بأس، ولاتعتد من مائه ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدّة الحرة. وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، إن شاء أن يبيعها باعها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وإن كان لها ولد قُومت على ابنها من نصيبه، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر ثُمَّ يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل أُمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة . ۱