441
مسند ابي بصير ج2

كتاب الجعالة

۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجام؟
فقال : لابأس به، إذا لم يشارط . ۱

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۱۵ (كتاب المعيشة ، باب كسب الحجّام ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۵۴ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۱۲۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۱۱۳ (كتاب الجعالة ، باب ۲ من أبواب الجعالة ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
440

فلا بأس، ولاتعتد من مائه ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدّة الحرة. وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، إن شاء أن يبيعها باعها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وإن كان لها ولد قُومت على ابنها من نصيبه، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر ثُمَّ يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل أُمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة . ۱

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۱۴ (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ۷۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۸ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ۶ من أبواب الاستيلاد ، ح ۴).

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 60237
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي