465
حكم النّبيّ الأعظم ج6

2 . أوثق العلاقات الاجتماعية

بتشريعه لقانون الإخاء الديني بادر الإسلام من جهة إلى شنّ معركة لمواجهة ضروب التعصّب العنصري والأثني البغيض ومكافحة الاصطفافات القبلية والتخندقات الحزبية، كما أرسى من جهة اُخرى أوثق العلاقات وعرى التواصل الاجتماعي والسياسي في نسيج الاُمّة الإسلامية.
تثير طبيعة اللغة التي استعملتها الأحاديث الإسلامية في تبيين الآصرة الدينية والتدليل عليها، المزيد من الدهشة والتأمّل وتلفت الانتباه. فالنصوص الإسلامية لم تكتف بإخاءالمسلمين بعضهم لبعض، إنّما راحت تؤكّد بأنّهم إخوة لبعضهم من أبٍ واحد واُمٍّ واحدة ۱ ، وأنّ هذه الاُخوّة منشؤها في طينة خلقتهم وفطرة تكوينهم ونور أرواحهم. ۲

1.راجع: موسوعة ميزان الحكمة : ج ۱ (الأخاء / الفصل الاول : تشريع الأخاء الدينى / المؤمن أخو المؤمن لأبيه واُمّه) .

2.راجع: موسوعة ميزان الحكمة : ج ۱ (الأخاء / الفصل الاول : تشريع الأخاء الدينى / المؤمن أخو المؤمن لابيه وأمّه : ح ۵۴۶ و ۵۴۷ و ۵۴۸) .


حكم النّبيّ الأعظم ج6
464

1 . تشريع قانون الإخاء في الإسلام

يأتي تشريع قانون الإخاء في طليعة أبرز الخطوات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية التي خطاها رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، حيث تحكي هذه المبادرة بوضوح ارتباطه بمبدأ الوحي، وتنمّ عن منتهى درايته وما يحظى به من حكمة وحنكة إدارية في قيادة الاُمّة الإسلامية وهدايتها.
لقد شرّع القرآن الكريم بقوله: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»۱ قانونا أسّس على ضوئه العلاقة بين آحاد المسلمين، وأوجد بينهم آصرة لم تكن موجودة من قبل ، هذه الصلة أو العلاقة تسمّى «الإخاء الديني» ، وما يبعث على التأمّل أنّ هذا الضرب من الاُخوّة، هو وحده الذي تترتّب عليه آثار شرعية وحقوقية من وجهة نظر الإسلام.
فلو ترافقت علاقة الإخاء الديني والتقت مع العلاقة النَّسَبيّة، لَبَدت آثارها الشرعية والحقوقية التي تتركها في الزواج والإرث ، وإذا ما اقترنت بالعلاقة الرضاعية، ترتّب عليها آثار في الزواج ، أمّا إذا لم تقترن بأيّ من العلاقتَين النَّسَبيّة والرضاعية، فلها آثارها الشرعيّة والحقوقيّة الخاصّة، التي نهض ببيانها الفصلان الثالث والرابع من هذا القسم.
أمّا حينما ننتقل إلى العلاقة النسبيّة والرضاعية التي تنشأ بمعزل عن العلاقة الدينيّة، فلن نجد لها آثارا تترتّب عليها من وجهة نظر الإسلام، كما هو الحال في اثنين يشتركان مع أحد الأبوين أو كليهما على نحو غير مشروع ، فكما لا يقرّ الإسلام العلاقة الناشئة بين الابن المتولّد من الزنا وبين أبويه الطبيعيين، فكذلك لا يقرّ ولادة اثنين من أبوين، أو ارتضاعهما من اُمّ واحدة من دون وجود العلاقة الدينية المعتبرة بينهما، ولا تُعدّ مثل هذه الولادة أو الحالة منشأً للآثار الشرعية والحقوقية.

1.الحجرات : ۱۰ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج6
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 164063
الصفحه من 649
طباعه  ارسل الي