لَيسَ لَهُ إلَا ما اشترَاهُ بِاسمِهِ وَمَوضِعِهِ إن شَاءَ اللّهُ . ۱
94
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
۰.كتب ( محمّد بن الحسن الصفّار ) إليه۲في رجلٍ اشترى حجرة أو مسكناً في دارٍ بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ومسكن آخر ، يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الّذي اشتراه ، أم لا ؟ فوقّع عليه السلام :لَيسَ لَهُ مِن ذَلِكَ إِلَا الحَقُّ الَّذِي اشتَرَاهُ إِن شَاءَ اللّهُ . ۳
95
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار
فيمن اشترى الأرض بحدودها
۰.كتب محمّد بن الحسن الصفّار۴إلى أبي محمّد عليه السلام في رجلٍ اشترى من رجلٍ أرضاً بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض ، أم لا ؟ فوقّع عليه السلام :إِذَا ابتَاعَ الأَرضَ بِحُدُودِهَا وَمَا أُغلِقَ عَلَيهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا ، إِن شَاءَ اللّهُ . ۵
1.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۵۰ ح۶۶۴ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۲۴۲ ح۳۸۸۴ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۹۱ ح۲۳۲۲۰ .
2.. المراد بالمكتوب إليه هو أبو محمّد العسكري عليه السلام ( راجع:السرائر :ج۲ ص۳۷۷ ،الحدائق الناضرة :ج۱۹ ص۱۴۳ ) .
3.. تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۱۵۰ ح ۶۶۵ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۹۲ ح ۲۳۲۲۱ .
4.. اُنظر ترجمته في الرقم ۶۷ .
5.. تهذيب الأحكام : ج۷ ص۱۳۸ ح۶۱۳ وص ۱۵۵ ح ۶۸۵ ،وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۹۰ ح۲۳۲۱۷ .