153
مكاتيب الأئمة ج5

105

كتابه عليه السلام إلى يونس

في بيع الواحد بالاثنين و أكثر

۰.محمّد بن عيسى عن يونس ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام : أنّه كان لي على رجلٍ دراهم ، و أنّ السّلطان أسقط تلك الدّراهم و جاء بدراهمٍ أعلى من تلك الدّراهم الاُولى ، و لهم اليوم وضيعةٌ ، فأيّ شيء لي عليه ؟ الاُولى الّتي أسقطها السّلطان ، أو الدّراهم الّتي أجازها السّلطان ؟ فكتب عليه السلام :الدَّراهِمُ الأُولى . ۱

106

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عمرو

۰.محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى ، عن الفضل بن كثير ، عن محمّد بن عمرو۲، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام : أنّ امرأةً مِن أهلنا أوصت أن ندفع إليك ثلاثين دينارا ، و كان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصّيارفة فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستّة و عشرين درهما ، فأخذت منه عشرة دنانير بمئتين و ستّين درهما و قد بعثتها إليك . فكتب عليه السلام إليّ :وَصَلَت الدَّنانيرُ . ۳

1.تهذيب الأحكام :ج۷ ص۱۱۷ ح۱۱۳ ، الاستبصار : ج۳ ص۹۹ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۲۰۶ ح۲۳۵۰۴ .

2.محمّد بن عمرو (عمر) بن سعيد الزّيّات المدائنيّ ، ثقة عين ، روى عن الرّضا عليه السلام نسخة ( راجع : رجال النجاشي : ج۲ ص۳۶۹ الرقم ۱۰۰۱ ، الفهرست للطوسي : ص ۲۰۷ الرقم ۵۹۳ وص ۲۳۴ الرقم۶۹۹ ، رجال الطوسي : ص ۴۳۷ الرقم ۶۳۵۵ ) .

3.تهذيب الأحكام :ج۷ ص۱۰۱ ح۴۲ ، الاستبصار : ج۳ ص۹۵ ح۱۰ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۱۷۱ ح۲۳۴۱۵.


مكاتيب الأئمة ج5
152

103

كتابه عليه السلام إلى جعفر بن عيسى

في سقوط الرّدّ بالبراءة من العيوب

۰.الصّفّار عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى۱، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جُعلت فداك ، المتاع يُباع فيمن يزيد ، فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه بَرِئ مِن كلّ عيبٍ فيه ، فإذا اشتراه المشتري و رضيَهُ و لم يبق إلّا نَقدُهُ الثّمن فربّما زهد ، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوبا و أنّه لم يعلم بها ، فيقول له المنادي : قد بَرِئتُ منها ، فيقول له المشتري : لم أسمع البراءةَ منها ، أ يُصدَّق فلا يجب عليه الثّمن ، أم لا يُصدَّق فيجب عليه الثّمن ؟ فكتب عليه السلام :عَلَيهِ الثَّمَنُ . ۲

104

كتابه عليه السلام إلى أبي القاسم الصّيقل

في جلد غير مأكول اللّحم

۰.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى۳، عن أبي القاسم الصّيقل۴، قال : كتبت إليه : قوائم السّيوف الّتي تُسمّى السّفَنَ۵أتّخذها من جلود السّمك ، فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب عليه السلام :لا بَأسَ . ۶

1.راجع : ص ۱۰۶ الرقم ۴۸ .

2.تهذيب الأحكام : ج۷ ص۶۶ ح۳۹ ، وسائل الشيعة : ج۱۸ ص۱۱۱ ح۲۳۲۶۲.

3.راجع : ص ۱۳۰ الرقم ۷۹ .

4.راجع : ص ۱۱۶ الرقم۶۱ .

5.السّفَن ـ محرّكة ـ : جلد خشن أو قطعة خشناء من جلود السمك أو جلود التمساح . وهنا جلد الأطوم ، و هي سمكة بحريّة تسوّى قوائم السيوف من جلدها ( الصحاح : ج۵ ص۲۱۳۵ ، لسان العرب : ج۱۳ ص۲۱ « سفن » ) .

6.الكافي : ج ۵ ص ۲۲۷ ح ۱۰ ، تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۳۷۱ ح ۱۹۷ وص ۳۷۷ ح ۲۲۱ وج ۷ ص ۱۳۵ ح ۶۷ ، وسائل الشيعة : ج ۱۷ ص ۱۷۳ ح ۲۲۲۸۰ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 112998
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي