۳۷۲.الإمام الصادق عليه السلام :يُستَحَبُّ لِلصّائِمِ ـ إن قَوِيَ عَلى ذلِكَ ـ أن يُصَلِّيَ قَبلَ أن يُفطِرَ . ۱
۳۷۳.عنه عليه السلامـ لَمّا سُئِلَ عَنِ الإِفطارِ : قَبلَ الصَّلاةِ أو بَعدَها؟ ـ: إن كانَ مَعَهُ قَومٌ يَخشى أن يَحبِسَهُم عَن عَشائِهِم فَليُفطِر مَعَهُم ، وإن كانَ غَيرَ ذلِكَ فَليُصَلِّ وَليُفطِر . ۲
۳۷۴.عيون أخبار الرضا عليه السلام عن رجاء بن أبي الضحّاكـ في وَصفِ صَومِ الإِمامِ الرِّضا عليه السلام ـ: كانَ ـ إذا أقامَ في بَلدَةٍ عَشَرَةَ أيّامٍ ـ صائِما لا يُفطِرُ ، فَإِذا جَنَّ اللَّيلُ بَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبلَ الإِفطارِ . ۳
۳۷۵.المقنعة :وقَد رُوِيَ أيضا في ذلِكَ أنَّكَ إذا كُنتَ تَتَمَكَّنُ مِنَ الصَّلاةِ وتَعقِلُها وتَأتي بِها عَلى حُدودِها قَبلَ أن تُفطِرَ ، فَالأَفضَلُ أن تُصَلِّيَ قَبلَ الإِفطارِ ، وإن كُنتَ مِمَّن تُنازِعُكَ نَفسُكَ الإِفطارَ وتَشغَلُكَ شَهوَتُكَ عَنِ الصَّلاةِ فَابدَأ بِالإِفطارِ ؛ لِيُذهِبَ عَنكَ وَسواسَ النَّفسِ اللَّوّامَةِ ، غَيرَ أنَّ ذلِكَ مَشروطٌ بِأَنَّهُ لا يَشتَغِلُ بِالإِفطارِ قَبلَ الصَّلاةِ إلى أن يَخرُجَ وَقتُ الصَّلاةِ . ۴
ج ـ الصَّدَقَة
۳۷۶.الإمام الرضا عليه السلام :مَن تَصَدَّقَ وَقتَ إفطارِهِ عَلى مِسكينٍ بِرَغيفٍ ، غَفَرَ اللّهُ لَهُ ذَنبَهُ ، وكَتَبَ لَهُ ثَوابَ عِتقِ رَقَبَةٍ مِن وُلدِ إسماعيلَ . ۵
1.تهذيب الأحكام : ۴ / ۱۹۹ / ۵۷۵ عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا ، الإقبال : ۱ / ۲۳۷ عن عليّ بن فضّال ، بحار الأنوار : ۹۸ / ۸ / ۲ .
2.الكافي : ۴ / ۱۰۱ / ۳ ، تهذيب الأحكام : ۴ / ۱۸۶ / ۵۱۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ۲ / ۱۲۹ / ۱۹۳۳ كلّها عن الحلبيّ .
3.عيون أخبار الرضا عليه السلام : ۲ / ۱۸۲ / ۵ ، بحار الأنوار : ۹۶ / ۳۱۴ / ۱۲ وج ۴۹ / ۹۴ / ۷ .
4.المقنعة : ۳۱۸ .
5.فضائل الأشهر الثلاثة : ۹۶ / ۸۰ وص ۱۰۶ / ۹۷ كلاهما عن الحسن بن علي بن فضّال ، بحار الأنوار : ۹۶ / ۳۱۸ / ۱۰ .