431
البضاعة المزجاة المجلد الثانی

جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ:«مَنْ وُلِدَ فِي الْاءِسْلَامِ حُرّا، فَهُوَ عَرَبِيٌّ؛ وَمَنْ كَانَ لَهُ عَهْدٌ، فَخُفِرَ فِي عَهْدِهِ، فَهُوَ مَوْلًى لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ؛ وَمَنْ دَخَلَ فِي الْاءِسْلَامِ طَوْعا، فَهُوَ مُهَاجِرٌ».

شرح

السند ضعيف .
قوله : (مَن وُلد في الإسلام حُرّا) ؛ المراد به الإيمان .
(فهو عربيّ) .
قال بعض الأفاضل :
المقصود أنّ الأخبار الواردة في مدح العرب تشتمل كلّ من ولد في الإسلام حُرّا، وكان على دين الحقّ، ولو كان من العجم لورود كثير من الأخبار أنّهم يُحشرون بلسان العرب ، وأنّ من كان على غير دين الحقّ يُحشر بلسان العجم وإن كان من العرب . ۱
وقيل : لعلّ المراد بالعرب محمّد صلى الله عليه و آله ؛ لأنّه سيّد العرب ، والنسب صوريّ ومعنويّ . وبعبارة اُخرى : جسمانيّ وروحانيّ ، والمراد بهذا النسب النسب المعنويّ الروحاني . وسيجيء أنّ النسب الذي يصلح التفاخر به هو الإسلام . ۲
(ومن كان له عهد) أي أمان .
(فخُفر) على بناء المفعول .
(في عهده، فهو مولى لرسول اللّه صلى الله عليه و آله ) .
في المصباح : «المولى: الحليف، وهو المعاهد. والمولى أيضا: الناصر، من الولاية، بالفتح والكسر» . ۳
وقال الجزري : «خفرت الرجل: أجرته، وحفظته . وخفرته، إذا كنت له خفيرا ؛ أي حاميا وكفيلاً . والخفارة، بالكسر والضمّ: الذمام . وأخفرت الرجل، إذا نقضتَ عهده» . ۴

1.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۳۵۷ .

2.قاله المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۱۴۹ .

3.المصباح المنير ، ص ۶۷۲ (ولي) .

4.النهاية ، ج ۲ ، ص ۵۲ (خفر) .


البضاعة المزجاة المجلد الثانی
430

كان مستترا بها . ۱
وقيل : لعلّ المراد بتصديقه تصديقه ظاهرا، والإغماض عنه، وعدم المؤاخذة به، والإذاعة عليه، لا الحكم بأنّه صادق في نفس الأمر؛ لأنّه قد يحصل العلم بخلاف ذلك من الشهود، خصوصا مع أيمانهم، أو بالإبصار، أو بالاستماع منه .
وهذا إن صدرت منه زلّات بالنسبة إليك ، وأمّا إن صدرت منه بالنسبة إلى اللّه تعالى، أو إلى أحدٍ غيرك، فربّما وجب بذلك أداء الشهادة عليه عند الحاكم، وإن لم يجز لك تعييره، وإذاعة عثراته بين الناس . ۲
(لا تديعنّ ۳ ) من الادّعاء .
في القاموس : «ادّعى عليه كذا: زعم له حقّا، أو باطلاً» . ۴
وفي بعض النسخ : «لا تذيعنّ» من الإذاعة، وهي الإفشاء .
(عليه شيئا تَشينه به) أي عيبا تعيبه به . والشين: ضدّ الزين .
(وتَهدم به مروءته) .
قال الجوهري : «المُروءة: الإنسانيّة، ولك أن تشدّد» . ۵
وقوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ» .
قال البيضاوي : «أي يريدون . «أَنْ تَشِيعَ» : أن تنتشر «الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» بالحدّ والسعير إلى غير ذلك ». ۶
وفي القاموس : «الفاحشة: الزنا، وما يشتدّ قبحه من الذنوب، وكلّ ما نهى اللّه ـ عزّ وجلّ ـ عنه» . ۷

متن الحديث السادس والعشرين والمائة (حديث من ولد في الإسلام)

0.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ 8 ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْحُبَابِ بْنِ مُوسى، عَنْ أَبِي

1.قاله العلّامة المجلسي رحمه الله في مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۳۵۷ .

2.إلى هاهنا كلام القائل ، وهو المحقّق المازندراني رحمه الله في شرحه ، ج ۱۲ ، ص ۱۴۸ .

3.في المتن الذي ضبطه الشارح رحمه الله سابقا : «لا تُذيعنّ» .

4.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۳۲۸ (دعو) .

5.الصحاح ، ج ۱ ، ص ۷۲ (مرء) .

6.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۲۸۲ (فحش) .

7.السند معلّق كسابقه.

  • نام منبع :
    البضاعة المزجاة المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 153160
صفحه از 624
پرینت  ارسال به