باب من دخل بلدة فأراد المقام فيها أو لم يرد
ما ذكر في الباب من انقطاع حكم السفر بإقامة عشرة أيّام مع النيّة في موضع أو إقامته ثلاثين يوما من غير نيّة هو المشهور بين الأصحاب ، ولم أجد مخالفا صريحا له بالنظر إلى الصوم .
نعم ، قال ابن الجنيد على ما نقل عنه في المختلف في باب الصلاة : «يقصر إلى شهر إن لم ينو إقامة خمسة أيّام فصاعدا ، فإن نوى عند دخول البلد أو بعده مقام خمسة أيّام فصاعدا أتمّ» ؛ ۱ محتجّا بما رواه محمّد بن مسلم ۲ في الحسن ، وقد سبق القول فيه في محلّه .
باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان بعد الإفطار فيجامع أهله في يوم قدومه
المشهور بين الأصحاب جواز مجامعة المسافر في نهار شهر رمضان في الموضعين .
ويدلّ على الأوّل صحيحة عمر بن يزيد ۳ وثلاثة أخبار تليه .
وعلى الثاني ما رواه الشيخ عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان ، فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : «لا بأس به» . ۴
1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۱۳ .
2.هو الحديث الثالث من باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ ۲۲۰ ، ح ۵۴۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۸۴۹ . وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۵۰۱ ، ح ۱۱۲۸۶ .
3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۲ ، ح ۷۱۰ ؛ وص ۲۵۴ ، ح ۷۵۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۴۷ ؛ وص ۱۱۳ ، ح ۳۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۳۱۹۸ ؛ ص ۲۰۸ ، ح ۱۳۲۳۶ ؛ وص ۲۳۳ ۲۳۴ ، ح ۱۳۲۹۶ .