277
شرح فروع الکافي ج4

باب من دخل بلدة فأراد المقام فيها أو لم يرد

ما ذكر في الباب من انقطاع حكم السفر بإقامة عشرة أيّام مع النيّة في موضع أو إقامته ثلاثين يوما من غير نيّة هو المشهور بين الأصحاب ، ولم أجد مخالفا صريحا له بالنظر إلى الصوم .
نعم ، قال ابن الجنيد على ما نقل عنه في المختلف في باب الصلاة : «يقصر إلى شهر إن لم ينو إقامة خمسة أيّام فصاعدا ، فإن نوى عند دخول البلد أو بعده مقام خمسة أيّام فصاعدا أتمّ» ؛ ۱ محتجّا بما رواه محمّد بن مسلم ۲ في الحسن ، وقد سبق القول فيه في محلّه .

باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان بعد الإفطار فيجامع أهله في يوم قدومه

المشهور بين الأصحاب جواز مجامعة المسافر في نهار شهر رمضان في الموضعين .
ويدلّ على الأوّل صحيحة عمر بن يزيد ۳ وثلاثة أخبار تليه .
وعلى الثاني ما رواه الشيخ عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان ، فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : «لا بأس به» . ۴

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۱۳ .

2.هو الحديث الثالث من باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ ۲۲۰ ، ح ۵۴۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۸۴۹ . وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۵۰۱ ، ح ۱۱۲۸۶ .

3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۲ ، ح ۷۱۰ ؛ وص ۲۵۴ ، ح ۷۵۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۴۷ ؛ وص ۱۱۳ ، ح ۳۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۳۱۹۸ ؛ ص ۲۰۸ ، ح ۱۳۲۳۶ ؛ وص ۲۳۳ ۲۳۴ ، ح ۱۳۲۹۶ .


شرح فروع الکافي ج4
276

ثمّ قال العلّامة في المختلف :
واعلم أنّه ليس بعيدا من الصواب تخيير المسافر بين الفطر والإتمام إذا خرج بعد الزوال ؛ لرواية رفاعة بن موسى الصحيحة ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : «إذا أصبح في بلده ثمّ خرج ، فإن شاء صام ، وإن شاء أفطر» . ۱ وإنّما قيّدنا ذلك بالخروج بعد الزوال جمعا بين الأخبار . ۲
وفي المدارك :
وأقول : إنّ هذا الحمل بعيد جدّا . نعم ، لو قيل بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية لم يكن بعيدا ، وبذاك يحصل الجمع بين الأخبار . ۳
ولقد تشوّش كلام ابن إدريس هنا ، ففي المختلف :
ونقل ابن إدريس عن المفيد ما نقلناه ، وهو أنّه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، ۴ قال : وإلى هذا القول أذهب واُفتي ؛ لأنّه موافق لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار .
ثمّ قال : وقال ابن بابويه في رسالته : يجب عليه الإفطار وإن خرج بعد العصر والزوال .
قال :
وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدّمه من الأقوال ؛ لأنّ أصحابنا مختلفون في ذلك ، وليس على المسألة إجماع ولا أخبار مفصّلة متواترة ، فالتمسّك بالقرآن حينئذٍ أولى ؛ لأنّه مسافر بلا خلاف ومخاطب بخطاب المسافرين من تقصير صلاة وغيرها . ۵ انتهى .
أقول : كأنّه أشار بقوله : (وإلى هذا القول أذهب و اُفتي) إلى وجوب الإفطار إذا خرج قبل الزوال ، أحد جزئي رأي المفيد لا جزءه الآخر أيضا وهو صحّة ۶ الصوم إذا خرج بعده ، ويرتفع التناقض بين أوّل كلامه وآخره ، فتأمّل .

1.المقنعة ، ص ۳۵۴ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۰۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۷ ، ح ۱۳۱۷۹ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۵ .

4.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۹۰ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ ۴۷۰ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ .

6.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل مكان كلمة «صحّة» بياض .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 133602
صفحه از 662
پرینت  ارسال به