والكثيرة إذا عملت الأغسال الواجبة عليها على تفصيل قد سبق .
قوله في مكاتبة عليّ بن مهزيار : (كان يأمر فاطمة عليهاالسلام والمؤمنات من نسائه بذلك) .[ح 6 / 6540] قال طاب ثراه : الأخبار المتكثّرة دالّة على أنّ فاطمة عليهاالسلام لم تَرالدم ، ۱ وأنّها كانت طاهرة مطهّرة حوراء إنسيّة ، ۲ فلعلّ المقصود أنّه عليه السلام يأمرها عليهاالسلامأن تأمر المؤمنات بذلك ، كما ذكر في المنتقى . ۳
باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمرٌ يمنعه عن إتمامه
إنّما يجب صوم الشهرين المتتابعين في كفّارة الإفطار في شهر رمضان من غير عذر ، وكفّارة الظهار والإيلاء ، وقتل الخطأ والعمد ، لكن الأوّل على التخيير بينه وبين عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا ، وفي الثلاثة الاُول من البواقي على الترتيب : العتق ثمّ الإطعام ثمّ الصيام ، وفي قتل العمد الجمع ، وكذا في إفطار رمضان بالمحرّم على المشهور ، ويأتي كلّ في محلّه . وما عنون المصنّف قدس سرهبه الباب غير مختصّ بالشهرين المتتابعين ، بل جاز في كلّ صوم متتابع ، إلّا في الاعتكاف في بعض صوره كما سيأتي ، وكأنّه وضع الباب لبيان جواز التفريق بعد تتابع شهر ويوم من الشهر الثاني .
واعلم أنّ كلّ صوم مشروط بالتتابع إلّا ما استثني من الاعتكاف لو أفطر في أثنائه ،
1.اُنظر : ذخائر العقبى ، ص ۲۶ و ۴۴ ؛ معجم الشيوخ للصيداوي ، ص ۳۵۹ ؛ علل الشرائع ، ص ۱۷۹ ، الباب ۱۴۲ ، ح ۴ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۱ ترجمة غانم بن حميد الشعيري ، صحيفة الرضا عليه السلام ، ح ۱۶ ؛ نزهة المجالس ، ص ۵۷۷ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۲ ، ص ۴۰۰ ، ح ۱۰۰۰ ؛ المعجم لابن الأعرابي ، ج ۱ ، ص ۵۰۲ ، ح ۵۶۸ ؛ الكافي ، ج ۱ ، ص ۴۶۰ ، ح ۶؛ الأمالي للصدوق ، المجلس ۳۴ ، ح ۹ ؛ إعلام الورى ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ .
2.الأمالى للصدوق ، المجلس ۲۴ ، ح ۲ ، والمجلس ۷۰ ، ح ۷ ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، الباب ۲۲ ، ح ۱۱۴ ؛ كتاب التوحيد للصدوق ، ص ۱۱۸۱۱۷ ، الباب ۸ ، ح ۲۱ ؛ فرائد السمطين ، ج ۲ ، ص ۳۵ ، ح ۳۷۱ ؛ دلائل الإمامة ، ح ۵۷ و ۶۲ ؛ كشف الغمّة ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ .
3.منتقى الجمان ، ج ۲ ، ص ۵۰۱ .