279
شرح فروع الکافي ج4

والكثيرة إذا عملت الأغسال الواجبة عليها على تفصيل قد سبق .
قوله في مكاتبة عليّ بن مهزيار : (كان يأمر فاطمة عليهاالسلام والمؤمنات من نسائه بذلك) .[ح 6 / 6540] قال طاب ثراه : الأخبار المتكثّرة دالّة على أنّ فاطمة عليهاالسلام لم تَرالدم ، ۱ وأنّها كانت طاهرة مطهّرة حوراء إنسيّة ، ۲ فلعلّ المقصود أنّه عليه السلام يأمرها عليهاالسلامأن تأمر المؤمنات بذلك ، كما ذكر في المنتقى . ۳

باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمرٌ يمنعه عن إتمامه

إنّما يجب صوم الشهرين المتتابعين في كفّارة الإفطار في شهر رمضان من غير عذر ، وكفّارة الظهار والإيلاء ، وقتل الخطأ والعمد ، لكن الأوّل على التخيير بينه وبين عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا ، وفي الثلاثة الاُول من البواقي على الترتيب : العتق ثمّ الإطعام ثمّ الصيام ، وفي قتل العمد الجمع ، وكذا في إفطار رمضان بالمحرّم على المشهور ، ويأتي كلّ في محلّه . وما عنون المصنّف قدس سرهبه الباب غير مختصّ بالشهرين المتتابعين ، بل جاز في كلّ صوم متتابع ، إلّا في الاعتكاف في بعض صوره كما سيأتي ، وكأنّه وضع الباب لبيان جواز التفريق بعد تتابع شهر ويوم من الشهر الثاني .
واعلم أنّ كلّ صوم مشروط بالتتابع إلّا ما استثني من الاعتكاف لو أفطر في أثنائه ،

1.اُنظر : ذخائر العقبى ، ص ۲۶ و ۴۴ ؛ معجم الشيوخ للصيداوي ، ص ۳۵۹ ؛ علل الشرائع ، ص ۱۷۹ ، الباب ۱۴۲ ، ح ۴ ؛ تاريخ بغداد ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۱ ترجمة غانم بن حميد الشعيري ، صحيفة الرضا عليه السلام ، ح ۱۶ ؛ نزهة المجالس ، ص ۵۷۷ ؛ المعجم الكبير ، ج ۲۲ ، ص ۴۰۰ ، ح ۱۰۰۰ ؛ المعجم لابن الأعرابي ، ج ۱ ، ص ۵۰۲ ، ح ۵۶۸ ؛ الكافي ، ج ۱ ، ص ۴۶۰ ، ح ۶؛ الأمالي للصدوق ، المجلس ۳۴ ، ح ۹ ؛ إعلام الورى ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ .

2.الأمالى للصدوق ، المجلس ۲۴ ، ح ۲ ، والمجلس ۷۰ ، ح ۷ ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، الباب ۲۲ ، ح ۱۱۴ ؛ كتاب التوحيد للصدوق ، ص ۱۱۸۱۱۷ ، الباب ۸ ، ح ۲۱ ؛ فرائد السمطين ، ج ۲ ، ص ۳۵ ، ح ۳۷۱ ؛ دلائل الإمامة ، ح ۵۷ و ۶۲ ؛ كشف الغمّة ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ .

3.منتقى الجمان ، ج ۲ ، ص ۵۰۱ .


شرح فروع الکافي ج4
278

ويعارض تلك الأخبار ما رواه المصنّف في الصحيح عن ابن سنان ، ۱ والظاهر أنّه عبداللّه ، وخبر عبداللّه بن حمّاد ، عن عبداللّه بن سنان ۲ وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان ، فإنّ ذلك محرّم عليه» . ۳
والمشهور الجمع بينها وبين ما سبق بالكراهة .
وقال الشيخ المفيد بعد ما ذكر حكم المسافر والشيخ الكبير والشيخة الكبيرة من الإفطار : «ولا يجامع أحد ممّن ذكرناه ، إلّا أن تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة» . ۴
وقال الشيخ في التهذيب بعدما ذكر الأخبار الأوّلة :
هذه الأخبار وما يجري مجراها في إباحة الوطي للمسافر في شهر رمضان محمولة على من غلبته الشهوة ، ولم يتمكّن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محضور ، فحينئذٍ اُبيح له وطي المحلّلات ، فأمّا من يقدر على الصبر على ذلك فليس له أن يطأ . ۵
وظاهرهما عدم الجواز من دون خوف الشبق والحاجة الشديدة . ونِعمَ ما فعله المصنّف من الجمع بين الأخبار بالقول بالكراهة إذا لم يخف الشبق .

باب صوم الحائض والمستحاضة

قد سبق في أبواب الحيض الإجماع على فساد الصوم بوجود دم الحيض في جزء من النهار ، ووجوب القضاء عليها بذلك ، وصحّة صوم المستحاضة المتوسّطة

1.هو الحديث الخامس من هذا الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۶ ، ح ۱۳۲۳۱ .

2.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۶ ، ح ۱۳۲۳۲ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۰ ، ح ۷۰۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۷ ، ح ۱۳۲۳۴ .

4.المقنعة ، ص ۳۵۲ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۲ ، ذيل الحديث ۷۰۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 133702
صفحه از 662
پرینت  ارسال به